كفارة الصوم

تجب الكفارة بتعمد الإفطار بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان، أو بأحد الأربعة الأُول في قضائه بعد الزوال، أو بشيء من المفطرات المتقدمة في الصوم المنذور المعين، ويختص وجوب الكفارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً، ويلحقه على الأحوط لزوماً الجاهل المقصر المتردد في المفطرية، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصر غير المتردد فلا كفارة عليه، فلو استعمل مفطراً باعتقاد أنه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة سواء اعتقد حرمته في نفسه أم لا، فلو استمنى متعمداً عالماً بحرمته معتقداً ــ ولو لتقصير ــ عدم بطلان الصوم به فلا كفارة عليه، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها.
مسألة 1كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مدّ، والأحوط الأولى في الإفطار على الحرام الجمع بين الخصال الثلاث.

وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام.
وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين ــ لكل واحد مدّ ــ أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.
مسألة 2: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين، لا في يوم واحد حتى في الجماع والاستمناء، فإنها لا تتكرر  بتكررهما وإن كان الاحتياط فيهما في محله، ومن عجز عن الخصال الثلاث تصدق بما يطيق، ومع التعذر يتعين عليه الاستغفار ولكن يلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوباً.
مسألة 3: الأحوط الأولى في الإفطار على الحرام الجمع في التكفير بين الخصال الثلاث المتقدمة.
مسألة 4: إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط وجوباً أن عليه كفارتين، ويعزر بما  يراه الحاكم الشرعي، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أكرهت زوجها على ذلك.
مسألة 5: إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة معه لم  تجب عليه، وإذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفّر بإطعام ستين مسكيناً ولا يكفيه إطعام عشرة مساكين على الأحوط لزوماً.
مسألة 6: إذا أفطر متعمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة، وأما إذا أفطر متعمداً ثم عرض له عارض  قهري من حيض او نفاس أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار لم تجب عليه الكفارة وإن كان الأحوط استحباباً أداؤها، ولا سيما إذا كان العارض القهري بتسبيب منه خصوصاً إذا كان بقصد سقوط الكفارة.
مسألة 7: إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة وإن كان آثماً بذلك، كما لا تجب الكفارة عليها أيضاً.
مسألة 8: وجوب الكفارة موسع، ولكن لا يجوز التأخير في أدائها إلى حدّ يُعدّ توانياً وتسامحاً في أداء الواجب.
وستأتي جملة من أحكام الكفارة في كتاب الكفارات فراجع.
مسألة 9: يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
الأول: نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مرّ.
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر.
الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه ولا حجة على طلوعه، وأما إذا كان مع قيام الحجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة، وإذا كان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء ولو مع الشك في بقاء الليل، ولا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم.
الخامس: الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله، حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط لزوماً، بل الأحوط وجوباً ثبوت الكفارة فيه أيضاً إذا لم يكن قاطعاً بدخوله.
مسألة 10: إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار، وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة، إلا أن يتبين  أنه كان بعد دخول الليل، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر، أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفارة، نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله، وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر، وإذا تبين الخطأ بعد استعماله فقد تقدم حكمه.
السادس: إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لغرض التبرد عن عطش فيسبق ويدخل الجوف، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء، وكذا إذا أدخله عبثاً فسبقه إلى جوفه، و هكذا سائر موارد إدخال الماء أو غيره من المائعات في الفم أو الأنف وتعديه إلى الجوف بغير اختيار، وإن كان الأحوط الأولى القضاء فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة.
ولا فرق في الحكم المذكور بين صوم شهر رمضان وغيره من الصيام.
السابع: سبق المني بفعل ما يثير الشهوة ــ غير المباشرة مع المرأة ــ إذا لم يكن قاصداً ولا من عادته، فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة، وأما سبقه بالمباشرة مع المرأة كاللمس والتقبيل فالظاهر وجوب القضاء والكفارة فيه وإن لم يكن قاصداً ولا من عادته، هذا إذا كان يحتمل سبق المني احتمالاً معتداً به، وأما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه اتفاقاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء ولا الكفارة عليه في الصورتين.

 استفتاءات حول كفّارة الصوم 

 السؤال: ابي اخرس واطرش من الولادة لم يصلي حتي بلغ من العمر ٤٠ سنة تقريبا ولم يصوم علما انه يعمل عامل بناء ولا يستطيع الصوم اثناء العمل ؟

الجواب: يجب عليه القضاء ما فاته من الصلاة، ومع العجز عنه فعلاً يوصي الي من بعده بقضائها عنه. واما الصيام فان كان معذوراً في تركه شرعاً ـ بان كان في ترك العمل او الجمع بينه وبين الصيام حرج شديد لا يتحمل عادة ـ وجب عليه القضاء فقط من دون كفارة، نعم تجب عليه الفدية عن كل يوم اطعام مسكين بمدّ من الطعام ومع عجزه عن القضاء فعلاً يوصي بالقضاء عنه بعد وفاته.

السؤال: كيف يمكنني أن أكفر وأقضي عن ثلاثة أيام فطرت بها في شهر رمضان.. حيث إنني لا أستطيع الصيام شهرين متتاليين؟

الجواب: يجب القضاء وإذا كان الإفطار مع العلم بوجوب الصوم عليك وأن ما ترتكبه مفطر وتعمدت الإفطار فتجب الكفارة ايضا وكذا علي الاحوط إذا كان الإفطار عن جهل الا اذا كنت معذورا في جهلك او لم تكن مترددا في الحكم بل كنت واثقا بالجواز او غافلا فلا تجب الكفارة حينئذ، ويكفي في الكفارة للعمد ـ عن كل يوم ـ إطعام ستين مسكينا تدفع لكل واحد ٧٥٠ غراماً من حنطة او خبز او غيرهما ـ حتي اذا كان الافطار علي محرم وإذا لم تقضِ حتى حلول شهر رمضان اللاحق فتجب عليك كفارة تأخير القضاء عن عامه الأول ويكفي فيها ـ عن كل يوم لم تقضه ـ إطعام مسكين واحد ٧٥٠ غراماً حنطة أو خبزاً أو غيرهما. ومع التردد في عدد الايام التي تم الافطار فيها يكفي الاقتصار علي المتيقن والمقدار الاقل.

السؤال: هل تجب الكفارة في حالة تعمد الافطار في صيام القضاء وذلك قبل أذان المغرب بساعتين ؟

الجواب: نعم تجب وكفارته اطعام عشرة مساكين تدفع لكل واحد علي الاقل ٧٥٠ غراماً من طحين او ارز او تمر ونحوها فان عجزت صمت ثلاثة ايام.

السؤال: هل يجب صوم ٣ ايام متوالية في كفارة الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان؟

الجواب: كفارته اطعام عشرة مساكين فان عجز فصيام ثلاثة ايام ولا يجب التتابع.

السؤال: زوجي مطلوب صيام ٥ سنوات وكان متعمد بعدم صيامها كم عليه دفع فدية؟

الجواب: يجب القضاء واطعام ستين مسكيناً يدفع لكل واحد عن كل يوم ٧٥٠ غراماً من طحين او تمر او نحوهما وكذلك يجب على الاحوط اطعام مسكين واحد عن كل يوم لتأخير القضاء عن السنة الاولى.

السؤال: شخص لم يصم بعض ايام شهر رمضان ، بدون عذر، فكيف يعوض الايام التي مضت؟

الجواب: اذا كان يعلم بوجوب الصوم عليه فيجب القضاء و الكفارة و كذا اذا كان جاهلا ً مقصرا ولكن مرددا ً في ذلك على الاحوط .

السؤال: ما هو الواجب الشرعي على الشخص الذي لم يصم لعدة سنوات ثم انتبه الى ذلك في حالة علمه بوجوب الصوم وفي حالة جهله بوجوب الصوم؟

الجواب: اذا كان افطاره عن جهل بالحكم غير مردد فيجب القضاء فقط واما من تعمّد الاكل والشرب وغيرها مع علمه بالمفطرية فتجب الكفارة ايضاً وكذا اذا كان جاهلاً مقصّراً مردّداً على الاحوط

السؤال: انا شاب قد اصابني سنة صيامي اني فعلت شيء محرم ولكني لم اعلم انه هناك صيام شهرين متتاليين اواطعام ستين مسكين واني قد تبت الى الله وتذكرت ذنبي ولكني اعلم اني لم اكن اعرف فما هوالحكم الشرعي؟

الجواب: اذا كنت قد أفطرت عمداً في شهر رمضان مع علمك بالمفطرية فيكفي أن تطعم ستين مسكيناً عن كل يوم٧٥٠ غرام حنطة أودقيقها بل وكذا إذا كنت جاهلاً مقصراً متردداً في المفطرية ولا يسقط الكفارة بالجهل بوجوبها كما يجب قضاء صوم اليوم الذي أفطرت فيه.

السؤال: اذا كان الشخص يعتقد انه غير قادر على الصيام فلم يصم وبعد عدة سنين حاول الصيام فتمكن منه، فهل يجب القضاء والكفارة عما فاته ام القضاء فقط؟

الجواب: يجب القضاء فقط.

السؤال: اذا اختار المكلف من الكفارات عن افطار شهر رمضان عمداً اطعام ستين مسكين هل بعد الاطعام يجب صوم اليوم أيضاً؟

الجواب: نعم.