القيمومة

السؤال: الحاكم الشرعي او المجتهد، اذا نصب قيّماً علي طفل غير بالغ او علي شخص متخلف عقلياً، ثم توفي الحاكم الشرعي او المجتهد، فهل تسقط قيمومة المنصوب ام تبقي علي حالها؟
الجواب: بقاء قيمومته محل اشكال فالاحوط ان لا يتصرف الا بمراجعة مجتهد آخر.
٢السؤال: المجنون او الذي يطراً عليه الجنون او الذي يطراً عليه الشلل النصفي او الكلي الذي يسبب خللاً في تفكيره، وكذلك الغائب او المفقود او المحبوس الذي لم يمكن الاتصال به، اذا لم يكن لهؤلاء ولي شرعي، فهل يجب علي ذويهم نصب قيّم بواسطة الحاكم الشرعي لغرض التصرف في اموالهم بحسب المصلحة. ثم كيف يمكن للقيم ان يتصرف باموالهم هل يجوز الانفاق علي بعض ذويهم دون بعض بحسب حاجتهم ام يجب صرفها علي الجميع بحسب حصصهم من الارث ام غير ذلك؟
الجواب: اما الغائب والمحبوس والمفقود فوليهم هو الحاكم الشرعي فلا يجوز التصرف في اموالهم من دون مراجعته والاستيذان منه، واما المجنون الذي طرأ عليه الجنون بعد البلوغ ففي كون الولاية عليه للجد والأب او للحاكم خاصة اشكال فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً فاذا لم يكن له اب ولا جد كانت الولاية للحاكم الشرعي فينصب قيماً عليه، ويقصر في التصرف في اموال هؤلاء بما يكون مشتملاً علي مصلحتهم نعم ينفق منها علي واجبي النفقة عليهم بالمقدار الملائم دون الزائد عليه.
٣السؤال: ما معنى قيمومة الرجل على المرأة؟
الجواب: اي مسلطون في التدبير.
٤السؤال: شخص توفي وخلف ابنتين مجنونتين جنون اطباقي فتوفيت احداهما وبقيت الاخري وحسب وصاية ابيها فان القيم عليها هو عمها اخو ابيها، وكذلك خلف قطعة ارض واسعة:
هل يجوز لي انا اخو المتوفي تشييد حسينية علي القطعة المذكورة بحسب الوكالة الشفوية الصادرة لي من اخي في حياته؟
الجواب: لا يجوز ولا يجوز للقيم عليها ان يسمح بذلك.