المفطرات: الجماع

الجماع قبلاً ودبراً، فاعلاً ومفعولاً به، حياً وميتا.
 ولو قصد الجماع وشكّ في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطر وقد تقدم حكمه، ولكن لم تجب الكفارة عليه. ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ ــ مثلاً ــ فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.
مسألة 1: لا فرق في بطلان الصوم بالجماع بين قصد الإنزال به وعدمه.
مسألة 2: إذا جامع نسياناً ثم تذكر وجب الإخراج فوراً فإن تراخى بطل صومه.