(الإستحالة (المطهرات

السؤال: ما معنى الإستحالة وتغيير الصورة النوعية؟
الجواب: وهي تبدّل شيء الي شيء آخر يخالفه في الصورة النوعية عرفاً ولا اثر لتبدّل الاسم والصفة فضلاً عن تفرّق الاجزاء ، فيطهر ما احالته النّار رماداً او دخاناً ، سواء كان نجساً ، كالعذرة ، أو متنجّساً ، كالخشبة المتنجّسة ، وكذا ما صيّرته فحماً إذا لم يبق فيه شيء من مقوّمات حقيقته السابقة وخواصّه من النباتيّة والشجريّة ونحوهما.
وامّا ما أحالته النّار خزفاً ، او آجراً او جصّاً أو نورة ، ففيه إشكال ، والاحوط لزوماً عدم طهارته ، وأمّا مجرّد تفرّق أجزاء النجس أو المتنجّس فلا يجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجساً ومنجّساً . نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما.
٢السؤال: الزيوت والدهون والشحوم النجسة او المتنجسة اذا دخلت في صناعة الصابون وطرأ عليها هذا التغير بحيث اصبحت صابوناً او مسحوقاً من مساحيق الصابون مثل التايد، فهل تطهر بذلك، وهل يكون هذا التغير نوعاً من الاستحالة المطهرة ام لا؟
الجواب: الاستحالة المطهرة هي ما اوجب تبدل شيء الي شيء اخر مختلفين في الصورة النوعية عرفاً، وصدق هذا بتصنيع المواد الدهنية صابوناً او نحوه غير واضح.
٣السؤال: مادة الجلاتين التي تستخدم في تغليف الادوية وتدخل في صناعة العديد من الاغذية وهذه وتلك مستوردتان من بلاد غير اسلامية والارجح كما افاد البعض انها مادة هلامية تستخرج من العظام او من اطرافها ومع القول بان العظام او من مستثنيات الميتة لكنها تتعرض لمعالجات معملية وكيميائية قبل تصنيعها الدوائي او الغذائي فهل يعتبر هذا من الاستحالة الحاكمة بالطهارة وجواز الاكل؟
الجواب: طهارة عظام الميتة النجسة لاتستلزم جواز اكلها او اكل المادة المستخلصة منها، واما الاستحالة فالمناط فيما تبدل الصورة النوعية عرفاً بزوال خواص الحقيقة السابقة بالمرة لامجرد تفرق الاجزاء او تبدل الاسم والصفة ولوكان باضافة بعض المواد الاخري اليها.
٤السؤال: كيف تكون عملية الاستحالة من المطهرات؟
الجواب: الاستحالة ، وهي تبدل شيء إلى شيء آخر يخالفه في الصورة النوعية عرفاً ، ولا اثر لتبدل الاسم والصفة فضلاً عن تفرق الأجزاء ، فيطهر ما احالته النار رماداً أو دخاناً ، سواء كان نجساً كالعذرة أو متنجساً كالخشبة المتنجسة ، وكذا ما صيرته فحماً إذا لم يبق فيه شيء من مقومات حقيقته السابقة وخواصه من النباتية والشجرية ونحوهما.
وأما ما احالته النار خزفاً ، أو آجراً أو جصاً أو نورة ، ففيه اشكال ـ والأحوط لزوماً ـ عدم طهارته ، وأما مجرد تفرق اجزاء النجس أو المتنجس بالتبخير فلا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجساً ومنجساً ، نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما.
٥السؤال: لوشككنا في حصول الاستحالة نظراً للشك في سعة مفهومها وضيقه (الشبهة المفهومية) ، فهل يجري استصحاب النجاسة السابقة أولا؟
الجواب: إنَّ الاستصحاب وأن كان لا يجري في موارد الشبهات المفهومية ، لا في ذات الموضوع ، ولا فيه بوصف كونه موضوعاً ولا في الحكم - كما حقق في محله من علم الأصول - ولكن حيث أن الموضوع للنجاسة هو الصور النوعية العرفية ، وبقاؤها إنّما هو ببقاء المهم من خواصها عند العقلاء ،فالشك في تحقق الاستحالة -من جهة الشك في سعة مفهومها وضيقه - مرجعه الى الشك في بقاء الصورة النوعية ببقاء الخواص المقوّمة لها ، وهي من الأمور الخارجية ، فلا مانع من إجراء الاستصحاب في مورده والله العالم.
٦السؤال: هل يطهر العجين بعد خبزه تبعاً لمقولة الاستحالة ؟
الجواب: لا يطهر بذلك .
٧السؤال: (الدم المنجمد تحت الاظفار أو الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس) .
ما المقصود:صدق عليه الدم ؟ إذا كان فعلا دم إنجمد ولكن ظل فترة شهر تحت الظفر إلى أن جف وجمد، فطال الظفر وظهر الدم المنجمد، ولكن شكله كاللون الأسود ويصعب إزالته، وكل من يراه يتساءل هل يصدق دم وهل يمكن إستحالة الدم؟
الجواب: يمكن فيه الاستحالة ولكن مع الشك في تحققها يحكم بالنجاسة الا ان انخراق الجلد او الظفرلايوجب نجاسة الماء الواصل اليه الا اذا تبين الدم وعد من الظواهر وبالنسبة للظفر يمكن تركه الى ان يطول الظفر فيزال المقدار الذي تبين من الدم بمبرد ونحوه والمقدار الباقي الذي لا يعد ظاهرا لايؤثرفي تنجس الماء وان وصل اليه.
٨السؤال: تكتب على بعض أنواع الصوابين، أنها مشتملة على شحوم مأخودة من لحم الخنزير أو لحوم حيوانات غير مذكاة، ولا ندري ما إذا استحالت الى شيء آخر أو لا، فهل نعتبرها طاهرة ؟
الجواب: إذا أحرز اشتمالها على ذلك حُكم بنجاستها، إلاّ إذا تحقّقت استحالتها، ولم يثبت تحققها في صنع الصابون.
٩السؤال: يوجد في اوربا مجموعة من المنتجات الغذائية ويوجد فيها ارقام علي المعلبات او الاكياس الغذائية تلك الارقام تشير الي ان هذه المنتجات مصنعة ومختلط بها عظام الخنزير وبشكل مكثف.
وهي مثلا من ٤٧٠ الي ٤٨٣ تشير الي ان فيها عظام خنزير مكثف؟
والاقوال تضاربت حول الجواز وعدم الجواز؟
وانها لا موضوع لها لانها استحالت والي اخره؟
الجواب: ان الاستحالة المحللة للنجاسات المحرمة هي تحول المادة النجسة إلي مادة اخري طاهرة كتحول الكلب مثلاً إلي ملح عند بقاءه فترة طويلة في ارض الملح وأما استهلاك النجس في الغذاء فلا يفيد جواز تناوله. والله الموفق.
١٠السؤال: نحن من ابنائكم الساكنين في دول الغرب اكتشفنا ان اكثر المعجنات والخبز تحتوي علي (الانزيم) وهو يستخرج من معدة وامعاء الابقار والخنزير (اجلكم الله) فما الحكم في هذه الحالة؟ هل يطهر بالتحول؟
الجواب: لو احتمل أخذ الانزيم من المذكي وكان مستهلكاً في الطعام حكم بطهارته وحليته، ولو احرز أخذه من حيوان محرم الاكل أو غير مذكي لم يحل إلا مع استحالة الانزيم الي مادة أخري.