الإستعارة

السؤال: ما حكم من استعار كتاباً ونسي صاحبه ؟
الجواب: يراجع الحاكم الشرعي .
٢السؤال: توجد لدينا في المسجد مكتبة مليئة بالكتب منها الكتب الموقوفة وقفاً خاصاً للمسجد ومنها موقوفة للمنفعة ونحن القائمين عليها قمنا بتنظيم اعارة هذه الكتب للناس وذلك للفائدة. والسوال المطروح هو : هل تجوز الاعارة، وهل يجوز اخذ مبلغ من المال علي الشخص الذي يتاخر في احضار الكتاب في موعده عن كل يوم ريال سعودي مهما صغر حجم الكتاب؟
الجواب: اما اعارة الكتب الي الخارج المسجد فهي من صلاحية المتولي الخاص ان كان والا فالماذون من قبل الحاكم الشرعي وذلك وفق ما تقتضيه الوقفية، واما اشتراط دفع مبلغ من المال ازاء التاخير في الارجاع فلا مجال له الا اذا سمحت به الوقفية للمتولي.
٣السؤال: هل يجوز للمستعير اعارة العين المستعارة او باجارتها ومتى يجوز له ذلك ؟
الجواب: لايجوز الا باذن المالك .