الإكرامية

السؤال: هل يجوز للموظف اخذ اكرامية في انجاز عمل ما في الدائرة ؟
الجواب: اذا لم يكن بطلب من الموظف ولم يكن اخذه على خلاف شرط مأخوذ عليه بموجب عقد التوظيف فلا مانع .
السؤال: اني صاحب محطة تعبئة وقود بنزين وكاز ودهن الشركة تجهزنا بالمواد ويحسب لنا عمولة مائة فلس  للتر الواحد وتحسب لنا اجور نقل المنتوج للتر الواحد خمسين فلس الا اننا نعطي اجور نقل الي اهالي السيارة ٢٢٥ فلس للتر الواحد. بالنسبة الي العمال الذين يشتغلون علي المضخات ياخذون اكثر من المقرر بصفة اكرامية هل يحق لنا الاتفاق مع العمال علي اخذ نسبة معينة؟
الجواب: اذا كان العمال يبيعون المواد بالاسعار المقررة ولكن اصحاب السيارات يكرمونهم بشيء من المال فلا  مانع من ان يخصصوا جزءاً مما يحصلون عليه بهذا الطريق كما له مانع من اشتراط ذلك عليهم في ضمن عقد عملهم في المحطة، واما قيامهم بالزام اصحاب السيارت بدفع الزيادة فغير جائز ولا يحل التصرف فيه .
السؤال: هل يحق لمشغلي الاليات من السواق اخذ اكرامية من الفلاح علما بأن الدائرة تصرف لهم رواتب ومخصصات اطعام يومية لكل عامل؟
الجواب: اذا لم يؤخذ عليهم في عقد التوظيف عدم أخذ مثل ذلك فلا مانع .