admin

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التزوير

١السؤال: ما هو حكم من استلم رواتب عن طريق تزوير المستمسكات الشخصية وكيف يتخلص من هذه الاموال؟

الجواب: يجب رده الى الجهة الحكومية المأخوذة منها فان لم يمكن تصدّق به على الفقير المتديّن.

٢السؤال: إذا كنت بحاجة ماسة إلى تعيين واني راسب في الصف السادس العلمي ثلاث سنوات هل يمكن تزوير شهادة السادس لغرض التعيين ؟

الجواب: لا يسوغ ذلك .

٣السؤال: هل يجوز تزوير شهادة فيها مصلحة يحددها العقلاء؟

الجواب: لايجوز.

٤السؤال: هل يجوز استخدام اموال مزورة موردها من قبل دولة اسلامية؟

الجواب: لايجوز التعامل بالنقود المزيفة التي يغش بها الناس.

٥السؤال: اعرف شخصاً يعمل في تزوير شهادة جامعية :
- هل الاموال التي يحصل عليها حرام؟
- هل يحق للناس التكلم عنه؟
- واذا كانوا غير مستيقنين بشهادته وتم سؤالهم عنه ماحكمهم؟

الجواب: - التزوير وان لم يجز الا ان العمل والراتب محللان اذا لم يظهر نفسه خبيراً في ما لا خبرة له.
- لا يجوز.
- لا يجوز التقول بدون علم.

٦السؤال: هل يحق للمكلف شراء جواز سفر غيره، أو تغيير صورة الجواز ليضمن دخوله لبلد ما، ثم يقول الحقيقة بعد ذلك للمسؤولين في ذلك البلد؟

الجواب: لا نرخّص في ذلك.

بيع النسيئة

السؤال: لو بعت بضاعة نقداً بدينار وبعت لنفس الشخص ونفس البضاعة اقساط بدينارين هل يعتبر البيع ربا؟
الجواب: كلا لا يعتبر ربا.
السؤال: اتعامل مع مصرف الوركاء حسب ما اعرف انه اهلي حيث اقوم باخذ مبلغ من المال (بالدولار) يبيع لي الورقة بـ (١٦٠ الف دينار عراقي او اكثر) علي ان اسدده بالعراقي وبالتقسيط فهل يجوز ذلك؟
الجواب: اذا كان أجل التسديد محدداً ومنضبطاً فالمعاملة المذكورة صحيحة ولا إشكال فيها. والله الموفق.

١السؤال: هل يجوز اكل الجبن المستورد من بلاد غير اسلامية اذا لم اعرف بالضبط طريقة صناعته ومحتوياته؟

الجواب: يجوز لك اكله .‏

٢السؤال: بعض الأجبان المصنوعة في الدول غير الاسلامية مشتملة على أنفحة العجل أو أي حيوان آخر ولا ندري هل الأنفحة مأخوذة من حيوان مذبوح على الطريقة الاسلامية أو لا؟

الجواب: اذا لم تعلم او تطمئن بانها ماخوذة من العجل غيرالمذكي فلا مانع.

٣السؤال: ما هو حكم الأنفحة في جبن الصقر المصنوع في استراليا حيث أننا لا نأكل جبن غيره؟

الجواب: اي جبن يحتوي على انفحة العجل ونحوه ويكون مصنوعاَ في بلد غير اسلامي يحكم عليه بالحرمة والنجاسة اذا ثبت إنهم يستخرجون الانفحة من الغشاء الداخلي لكرش الحيوان.

٤السؤال: هل نفحة العجل الموجودة في الاجبان والتي تستورد من الدول غير الاسلامية حلال أكله؟

الجواب: لا يجوز اكل الجبن اذا كان المستعمل فيه كخميرة للتجبين الغشاء الداخلي لمعدة الحيوان كما عليه الشركات المصنعة وكذا يحرم اكل الجلاتين او المواد المشتملة عليه بل حتى اذا كان مستخلصاً من عظام الحيوان غير المذكى على الاحوط وجوباً.

٥السؤال: اني احد المقيمين في الولايات المتحدة ، وبدأت اواجه بعض الصعوبات في حلية الطعام وراودتني الشكوك في البعض منها:
الاجبان حيث ان الاجبان تحتوي علي الانفحة والغالبية منها يحتوي علي الانزيمات وعند البحث عن معني الانزيمات اتضح انها خليط من معدة الابقار والخنزير فهل يجوز تناولها ؟

الجواب: اذا احرز انها تحتوي علي انزيمات من حيوانات غير مذكاة شرعاً أو من الخنزير فلا يجوز اكلها.

٦السؤال: بعض الأجبان المصنوعة في الدول غير الإسلامية مشتملة على أنفحة العجل ، أو أي حيوان اَخر ، ولا ندري هل الأنفحة مأخوذة من حيوان مذبوح على الطريقة الإسلامية أولا؟ وهل هي مستحيلة الى شيء اَخرأو لا فهل يجوز أكل هذه الأجبان؟

الجواب: لا إشكال في أكل الأجبان من هذه الجهة ، والله العالم.

٧السؤال: منتجات الالبان والتي تنتج في الدول الأوربية (حليب، جبن، لبن، رانب، قيمر والخ) وتوجد ماركات عليها مثل فونك وكرافت وغيره من الماركات التجارية هل جائز أكلها أم لا؟

الجواب: مع عدم العلم بأشتمالها علي ما يحرم تناوله فلا إشكال فيها.

٨السؤال: بالنسبة لمأكولات الأطفال (الشبس والبسكوت مثلا) أكثرها يحتوي على الأجبان، هل يجوز أكلها؟

الجواب: حلال ما لم يعلم نوع الجبن ولا يجب الفحص.

٩السؤال: ما حكم أكل الأجبان ؟ هل يجوز أكل كل انواع الأجبان أم هناك أنواع يجب تجنبها؟

الجواب: يجوز اكلها الا اذا علمت انها تحتوي على محرم او نجس ومنه انفحة الحيوان اذا تبين انهم يستخرجونها من غشاء الكرش.

١٠السؤال: ما حكم الجبن؟ حيث اني سمعت في التلفاز ان اكل الجبن مكروه ؟

الجواب: يجوز اكله وقيل بكراهته الا مع الجوز.

 

١١السؤال: ما هو حكم تناول (جبنة كيري) فرنسية المنشأ ؟ وما هو حكم تناول (جبنة بوك) دنماركية المنشأ؟

الجواب: يجوز مالم تعلم باشتماله علي محرم غير مستهلك او علي نجس كما لو علمت بان المستخدم في عملية تجبينه كخميرة الغشاء الداخلي لمعدة العجل غير المذكي.

١٢السؤال: ما هو حكم الانفحة في جبن الصقر المصنوع في استراليا؟

الجواب: اي جبن يحتوي علي انفحة العجل ونحوه ويكون مصنوعاً في بلد غير اسلامي يحكم عليه بالحرمة والنجاسة اذا ثبت انهم يستخرجون الانفحة من الغشاء الداخلي لكرش الحيوان.

١٣السؤال: هل خمرة الجبن والجلي والثعلبية المستوردة من البلاد غير الاسلامية والتي لا تذكي عند الذبح حلال؟

الجواب: الجلي نجس، والثعلبية إن كانت جزءاً من الحيوان أيضاً نجس، وكذا خمرة الجبن إن كانت هي الغشاء الداخلي لمعدة العجل.

١٤السؤال: ما حكم اكل الاجبان المصنّعة في الدول غير الإسلامية والتي يدخل في تركيبها (الأنفحة)؟
مع العلم بأننا لا نعلم ما المقصود بالأنفحة. وهل هي الغشاء الداخلي للكرش أم لا؟
وهل يختلف الحكم إذا كتبت الشركة علي الجبن (أنفحة حلال)؟
وما هي الأنفحة النباتية التي تستخدمها بعض شركات الأجبان؟

الجواب: لا يجوز اكل الجبن اذا كان المستعمل فيه كخميرة للتجبين الغشاء الداخلي لمعدة الحيوان كما عليه الشركات المصنّعة، وكذا يحرم اكل الجيلاتين أو المواد المشتملة عليه بل حتي اذا كان مستخلصاً من عظام الحيوان غير المذكّي علي الاحوط وجوباً.
إذا كان المراد بالأنفحة اللبن الذي في كرش الحيوان الرضيع كما هو المعروف فإن كان بحسب طبعه سائلاً حين الاستخراج فهو طاهر وحلال، وان كان الحيوان غير مذكي وان كان جامداً بحسب طبعه وجب تطهير ظاهره والاً بقي علي نجاسته وإن كان المراد بالأنفحة نفس الغشاء الداخلي للكرش كما تقوله الشركات المصنّعة للجبن فهي في الحيوان غير المذكي نجسة ويحرم أكلها.
جبن يحتوي علي انفحة العجل ونحوه ويكون مصنوعاً في بلد غير اسلامي يحكم عليه بالحرمة والنجاسة إذا ثبت إنهم يستخرجون الانفحة من الغشاء الداخلي لكرش الحيوان.

 ١السؤال: شخص عنده تخلف عقلي وعمره الآن ٥٠ سنة وذو عقل بسيط ومحدود لا يفهم شيء من المعتقدات الدينية ولا شئ من العبادات ولا أي شئ من الامور الحياتية العامة فهل يعتبر حكمه حكم المجنون؟

الجواب: لا يمكننا الحكم عليه عن بعد ولكن يبدو انه بحكم السفيه على الاقل.
ولايجوز لاحد التصرف في ماله بل لابد من مراجعة الحاكم الشرعي لنصب قيم عليه.

٢السؤال: هل ينبغي للمراءة التحجب امام المجنون ؟

الجواب: يجب اذا كان مميزا يؤثر فيه النظر الى النساء.

٣السؤال: ما حكم استئصال رحم المجنونة لكونها تعبث بدم دورتها الشهرية من دون أن يقدر أهلها علي منعها من ذلك ولو بالحبس لادائه وكان تركها علي حالتها يؤدي الي هتك مقام والدها واخوانها الذين لهم شأن في المجتمع؟

الجواب: اذا كان يمكن التخلص من ذلك بطرق أخري غير رفع الرحم كأخذ الحبوب المانعة أو ابرة مانعة لنزول الدم فتقدم هذه الطرق علي الطريقة المذكورة.
واذا توقف الامر علي رفع الرحم ففيه اشكال ويمكن الرجوع الي مجتهد آخر الاعلم فالاعلم.

الإجارة

 ١السؤال: ما هو تعريفكم للاجارة؟

الجواب: الإجارة هي المعاوضة علي المنفعة، عملا ً كانت او غيره، والاول مثل اجارة الخيّاط للخياطة، والثاني مثل اجارة الدار للسكني.
ويعتبر في المؤجّر والمستأجر البلوغ و العقل والاختيار والرشد، ولا تصحّ اجارة المفلس امواله التي حجر عليها، ولكن تصح اجارته نفسه.

٢السؤال: هناك رجل مؤمن سافر مدة معينة خارج بلده ولديه بيت فارغ ولما رجع إلى بلده وجد أبوه قد أجر البيت إلى أحد طلبة العلوم الدينية فضولاً وهو غير راضي بهذا العقد .فهل يغرم الأب مال الاستئجار وهل العقد صحيح ؟

الجواب: إذا أجاز الولد عقد الإجارة استحق على أبيه الأجرة المعيّنة في العقد ، وإن لم يُجز العقد وقع فاسداً واستحق على أبيه أجرة المثل لمنافع الدار طيلة الفترة التي سكنها المستأجر ولكن ينبغي أن لا يفوته عند مطالبته لأبيه ان يكون رفيقاً به ومؤدباً معه فان ذلك من المعاشرة بالحسنى والمعاملة بالمعروف كما ورد الأمر بهما في نصوص الشرع الحنيف .

٣السؤال: لي محل عائد لي ولقد اجرته لأحد الأخوة ( بدون سرقفلية ) كل ستة اشهر استلم ايجار وعند انتهاء فترة الستة اشهر ابلغت المؤجر بأني احتاج المحل ولم يسلمني المحل علماً انني اعطيته فترة شهرين مدة إخلاء المحل فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة وهل يعتبر المؤجر غاصباً للمحل ؟

الجواب: لا يحق للمستأجر الزام المالك بتجديد عقد الإجارة بعد انتهاء المدة وعليه تسليم العين المستأجرة لمالكها إلاّ إذا كان يستحق التجديد من جهة الاشتراط او دفع السرقفلية .

٤السؤال: هل يجوز البناء فوق الحسينية ويؤجر ويعود اجاره لمنفعة الحسينية؟

الجواب: لا يجوز ايجار الطابق الثاني للحسينية القائمة بالفعل.

٥السؤال: الدكاكين المبنية في الاماكن المغصوبة هل يمكن التعامل مع اصحابها وبالنسبة الي المستاجر او كان غير عالم به ثم علم بعد ذلك فما هو الاجراء المترتب عليه لسلامة موقفه شرعاً؟

الجواب: لا مانع من التعامل مع اصحاب تلك الدكاكين من دون التصرف فيها واما المستاجر الذي تبين له الحال بعد الاستيجار فعليه مراجعة المغصوب منه لتصحيح موقفه فان كان غائباً ولا يمكن الوصول اليه فيلزم مراجعة الحاكم الشرعي ليقرر ما يقتضيه مصلحة الغائب في ذلك.

٦السؤال: شخص دفع سرقفلية لغرض استئجار محل او دار وبعد مدة توفي هذا المستاجر فهل ينتقل حق اشغال ذلك المحل او تلك الدار الي ورثته، اذا كانت وفاته قبل انتهاء مدة الاستئجار او بعد انتهاء مدة الاستئجار؟

الجواب: ينتقل حق السرقفلية الي ورثته سواء اكان قبل انتهاء مدة العقد او بعده.

٧السؤال: لو قال المؤجر للمستاجر (أجرتك الدار كل شهر بالف دينار لمدة ثلاث سنوات ) فهل هذه الصيغة صحيحة؟ وهل يتم العقد لمدة ثلاث سنوات ام يصح في السنة الاولي فقط؟

الجواب: تصح للسنوات الثلاث.

٨السؤال: اذا استاجر الانسان داراً او محلاً، ثم قام بتاجير تلك الدار او المحل من شخص اخر بدون علم المالك او رضاه، فهل تعتبر تلك الدار او المحل مغصوباً ويحرم الدخول فيه ام لا؟

الجواب: لا يعتبر كذلك، نعم مع اشتراط المالك علي المستاجر الاول ان ينتفع بالعين المستاجرة بنفسه، يكون انتفاع المستاجر الثاني منها محرماً وكذلك من ضيوفه او خدمه او روّاد محله ونحوهم.

٩السؤال: شخص اتفق مع اخر يملك ارضاً، علي ان يقوم الاول ببنائها عمارة بالمساطحة لمدة معينة، وجاء شخص ثالث فاستاجر محلاً في تلك العمارة ودفع سرقفلية للمساطح. وبعد مدة جاء المساطح وطلب من المستاجر زيادة في بدل الايجار فهل يحق له ذلك ويجب علي المستاجر الزيادة او الاخلاء، ام يجوز للمستاجر زيادة في بدل الايجار فهل يحق له ذلك ويجب علي المستاجر الزيادة او الاخلاء، ام يجوز للمستاجر ان يرفض الزيادة ويبقي متمسكاً بالمحل؟

الجواب: يحق له البقاء في المحل مع دفع ما يعادل اجرة مثله.

١٠السؤال: هل يجوز جعل اجرة السياقة للسائق هو الربع من واردات السيارة كما لو اتفق المالك مع السائق ان تكون اجور سياقته هي الربع من واردات السيارة؟

الجواب: لا يصح اجاره ويصح جعالة كان يجعل المالك للعامل علي ذمة ما يعادل ربع وارد السيارة.

١١السؤال: هل يجوز لي استئجار كمية من الذهب من الاخرين لغرض الاشتغال بها ومن ثم ارجاع الذهب بكامله ولمدة معينة ولقاء مبلغ متفق عليه من الطرف الاخر صاحب الذهب؟

الجواب: اذا كان المقصود بالاشتغال به هو صياغته حلياً وبيعه ثم تعويض المالك عنه بالاضافة الي مبلغ معين فهذا قرض ربوي محرم ولايصح اجاره لان من شروط الاجارة امكان الانتفاع بالعين المستاجرة مع بقاء عينها وما يرجع الي المالك في مفروض السؤال عوض الكمية المأخوذة من الذهب لا عينها.

١٢السؤال: ما هو راي الشرع حول السرقفلية وكيفية التعامل مع الشخص الذي يعرض مبلغاً من المال مقابل تاجير شقة مثلاً او محلاً؟

الجواب: لا مانع من اخذ السرقفلية ولها انحاء مختلفة من ان ياخذ المالك مبلغاً من المال ويشترط علي نفسه في ضمن عقد الايجار ان يجدد العقد لهذا المستاجر ـ او لمن يتنازل له المستاجر ـ سنوياً بالصورة التي وقع عليها في السنة الاولي او علي النحو المتعارف في كل سنة، واذا اراد المستاجر الثاني التنازل عن المحل لثالث ان يعامله نفس معاملة المستاجر الاول.

١٣السؤال: اذا سلّم مالك الفندق ادارته لغيره على ان تكون للمدير نسبة من الارباح فهل يجوز ذلك ؟

الجواب: لايمكن تصحيحه من باب الاجارة لاشتراط معلومية الاجرة فيها ويمكن تصحيحه من باب الجعالة بان تكون جميع الارباح العائدة من الفندق للمالك ويجعل للمدير على ذمته مايعادل نسبة معينة من الارباح ازاء ادارته للفندق .

١٤السؤال: ما هو المعتبر في العين المستأجرة؟

الجواب: يعتبر في العين المستأجرة أُمور:
(١) التعيين ، فلو قال أجرتك إحدى دوري لم تصح الاجارة.
(٢٢) المعلومية ، بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة ، أو توصف له خصوصيتها التي تختلف فيها الرغبات ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر ، وهكذا فيما لو كانت كلية.
(٣٣) التمكن من التسليم ، ويكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليها ، فتصح اجارة الدابة الشاردة ـ مثلاً ـ إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.
(٤) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة النقود ونحوها للاتجار بها.
(٥٥) قابليتها للانتفاع المقصود من الاجارة ، فلا تصح إجارة الارض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.

١٥السؤال: هل يصح ايجار الشجر؟

الجواب: يصح إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلاً ، وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستقاء.

١٦السؤال: هل يجوز للمراة ايجار نفسها للارضاع؟

الجواب: يجوز للمرأة إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة الى إجازة زوجها ، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته.

١٧السؤال: ما هو المعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها؟

الجواب: تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أُمور أربعة:
(١١) ان تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرّم منها أو اوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الاجارة ، كما لو أجر الدكان بشرط ان يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو أجر السيارة بشرط أن يحمل الخمر عليها.
(٢) أن تكون لها مالية يبذل المال بازائها عند العقلاء على الأحوط لزوماً.
(٣٣) تعيين نوع المنفعة ، فلو أجر سيارة تصلح للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.
(٤٤) تعيين مقدار المنفعة ، وهو اما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما ، واما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى بلد معلوم من طريق معين واما بتعيين المسافة كركوب السيارة لمسافة معلومة.

١٨السؤال: ما هي شرائط المنفعة المقصودة بالاجارة ؟

الجواب: شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة وهي أمور:
١١ ـ أن تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها ، أو أوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الإجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو آجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه .
٢ ـ أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط .
٣٣ ـ تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ، فلو أجر حيواناً قابلاً للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما .
٤٤ ـ معلومية المنفعة ، وهي أما بتعيين المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً ، وأما بتعيين المسافة مثل ركوب السيارة فرسخاً أو فرسخين ، وأما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة من طريق معين .
ولابد في الأولين من تعيين الزمان ، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة ، والسيارة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان ، بطلت الإجارة ، إلا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل .
لا يعتبر تعيين الزمان في الإجارة على الخياطة ونحوها من الأعمال ، فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر ، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل ، وإلا فلابد من تعيين الزمان فيه أيضاً.

١٩السؤال: قلتم المقرض كالبائع في أن له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض ، وأما المؤجر فهل له فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة فيه إشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه فما هو مقتضى الاحتياط هنا؟

الجواب: مقتضي الاحتياط علي المؤجر ان لا يفسخ فان فسخ فمقتضاه علي المستاجر ان يرضي به والا فليتصالحا.

٢٠السؤال: في حال وقع الضرر علي المستاجر وتسويف المؤجر لاصلاح الخلل وتعمد التجاهل، هل يحق للمستاجر خصم نتيجة الاضرار من قيمة الايجار؟ هل يحق للمؤجر شرعا قيمة الايجار كاملة؟

الجواب: يجوز له ان يستثني من الايجار اجرة مثل المنفعة الفائتة فان كان الخلل الحاصل موجبا لعدم التمكن من الانتفاع باحدي الغرف مثلاً جاز له استثناء اجرة المثل لتلك الغرفة خاصة وفي تلك المدة.

٢١السؤال: هل يجوز لمن استاجر دارا ان ياخذ بدل نقدي من مالك الدار لايجار دار آخر كمقابل لتخلية الدار في حالة اراد مالك الدار تخلية الدار (مثلاً ايجار ستة اشهر لدار جديدة)؟

الجواب: يجوز له ذلك اذا كانت مدة استيجاره باقية كما لو استاجر الدار لسنة وطلب منه المالك التخلية قبل نهاية العام والا فلا يجوز.

٢٢السؤال: كان والدي فلاح في ارض زراعية وللارض ملاك وبعد وفاة والدي اصبحت انا فلاح فيها سؤالي هو : هل يجوز لي ان أؤجر الى الغير لمدة عام او اقل او اكثر؟ وهل لي الحق في اخذ نصف المبلغ المؤجر به كنصيب (فلاحة)؟ علما ان متابعة الارض في كافة جوانبها بعد الايجار وخلال فترة الايجار انا اقوم به؟

الجواب: يجوز مع الاحتفاظ بحق الملاك ان لم يشترط مباشرة العمل بنفسك ولم يكن تاجيرك خلافا لعرف الفلاحين بالاجرة ومع ذلك فلا يجوز تسليم الارض الا باذن الملاك.

٢٣السؤال: نحن مجموعة من الموظفين حصلنا علي زمالة دراسية في احدي الدول الاوربية نسكن في شقة واحدة بدون علم صاحب الشقة لانه تم العقد مع ثلاثة فقط ,سؤالي : هل يجوز اسكان الشخصين الاخرين ؟ وما حكم عبادة الشخصين من صلاة وصوم خلال تلك الفترة ؟

الجواب: اذا كان عقد الاجارة مبنياً علي استيفاء المنفعة لخصوص الاشخاص الثلاثة فلا يسوغ لغيرهم استيفائها معهم،ولكن يمنع ذلك ـ مع الجهل ـ عن صحة الصلاة، واما الصيام فيصح علي كل حال.

٢٤السؤال: ماحكم من قال اجرتك احدى مزارعي ؟

الجواب: لاتصح.

٢٥السؤال: رجل يستأجر خادمة منزل من مكتب الاستقدام وبعد ذلك يؤجرها على منازل الآخرين . ما حكم فعل هذا الرجل ؟

الجواب: لايجوز ان يستأجرها باكثر من قيمة ما استاجرها .

٢٦السؤال: شخص من مقلديكم له مكان ملك للايجار، هل يحل له أخذ المال في الموارد التالية في مقابل الاجار ام يحرم:
أ ـ لا يعلم مالك المكان المستأجر لاي غرض استأجر المكان منه؟
ب ـ يعلم ان المستأجر سيستخدم المكان لشرب الخمر والقمار (اي للحرام فقط)؟
ج ـ يعلم ان المستاجر سيستخدم المكان للحلال والحرام كالمطعم الذي يقدم فيه الحلال والحرام؟

الجواب: يجوز في نفسه ما لم يؤجره للانتفاع به في الحرام نعم لو كان منافياً مع النهي عن المنكر لم يجز ذلك.

٢٧السؤال: اذا اشترط المؤجر علي المستأجر أن لا يدخل شخصا او اشخاصا في البيت المستأجر، او شرط عدم تصرف معين في العين المستأجرة فخالف المستأجر : 
١ ـ فهل يعد عاصيا فقط او يضمن مقدار ما تم التصرف فيه والمخالف للشرط؟
٢٢ ـ ثم ان الاشخاص الممنوعين من الدخول لو دخلوا مع علمهم بالشرط المذكور هل يضمنون شيئا لمالك العين؟
٣٣ ـ ثم ما حكم لو احتمل الداخل عدم رضا مالك العين بدخوله فهل يحرم عليه الدخول لعدم احرازه للرضا؟

الجواب: يلزم العمل بالشرط السائغ شرعاً ولا تجوز مخالفته ولا يستتبع مخالفة الشرط ضماناً في حد نفسه، ولكن يجوز للمالك فسخ عقد الاجارة لمخالفة الشرط والمطالبة باجرة المثل عن المدة الفائتة مع كونها اكثر من الاجرة المسماة. نعم لو حددت المنفعة المملكة بمنفعة خاصة فانتفع المستأجر بالعين في منفعة يزيد قيمتها علي الاجرة المسماة ضمن المستأجر الزيادة للمؤجر. ولا يحرم علي الاشخاص الممنوعين الدخول مع اذن المستاجر وان كان آثماً في اذنه لهم، ولا أثر لاحتمال عدم رضا مالك العين علي كل مال بعد اذن المستأجر الذي هو صاحب اليد علي العين.

آداب الزواج

 ١السؤال: هل ورد الحث في الزواج في اقوال الائمة المعصومين عليهم السلام ؟

الجواب: في استحبابه وآدابه واحكام النظر واللمس والتستر وما يلحق بها النكاح من المستحبات المؤكدة، وقد وردت في الحثّ عليه وذمّ تركه أخبار كثيرة، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: «من تزوج احرز نصف دينه»، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: «ما استفاد امرؤٌ مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر اليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله»، وعن الصادق عليه السلام انه قال: «ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب»، الى غير ذلك من الاخبار.

٢السؤال: ما هي صفات المراة التي ينبغي للرجل ان يهتم بها في انتخاب من يريد الزواج بها ؟

الجواب: ينبغي ان يهتم الرجل بصفات من يريد التزوّج بها، فلا يتزوج إلاّ امرأة عفيفة كريمة الاَصل صالحة تعينه على اُمور الدنيا والآخرة، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: «إختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين»، وعن الصادق عليه السلام لبعض أصحابه حين قال: قد هممت ان أتزوج: «انظر اين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك، فان كنت لابد فاعلاً فبِكراً تنسب الى الخير والى حسن الخلق»، وعنه عليه السلام : «إنما المرأة قلادة، فانظر ما تتقلد، وليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن، فأما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة، هي خير من الذهب والفضة، وأما طالحتهن فليس خطرها التراب، التراب خير منها: ولا ينبغي ان يقصر الرجل نظره على جمال المرأة وثروتها، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: «من تزوج امرأة لا يتزوجها إلاّ لجمالها لم يرَ فيها ما يجب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلاّ له وكله الله اليه، فعليكم بذات الدين»، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم ايضاً انه قال: «أيها الناس إياكم وخضراء الدمن» قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: «المرأة الحسناء في منبت السوء ».
كما ينبغي للرجل ان يهتم بصفات من يختارها للزواج كذلك ينبغي للمرأة واوليائها الاهتمام بصفات من تختاره لذلك، فلا تتزوج إلاّ رجلاً ديّناً عفيفاً حسن الاخلاق، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «النكاح رقّ فاذا انكح احدكم وليدة فقد أرقها، فلينظر احدكم لمن يرقّ كريمته»، وعن الصادق عليه السلام : «من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها»، وعن الرضا عليه السلام في جواب من كتب اليه: ان لي قرابة قد خطب اليّ وفي خلقه سوء: «لا تزوجه إن كان سيّء الخلق».

٣السؤال: هل هناك صلاة او ذكر عند الزواج ؟

الجواب: يستحب عند ارادة التزويج صلاة ركعتين والدعاء بالمأثور وهو: (اللهم اني اريد ان اتزوج فقدّر لي من النساء اعفهن فرجاً، واحفظهن لي في نفسها وفي مالي، واوسعهن رزقاً، واعظمهن بركة) ويستحب الاشهاد على العقد والاعلان به والخطبة امامه، واكملها ما اشتمل على التحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة المعصومين عليهم السلام والشهادتين والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين، ويجزي: الحمد لله والصلاة على محمد وآله.
ويكره ايقاع العقد والقمر في برج العقرب، وايقاعه في محاق الشهر. 

٤السؤال: هل هناك من مستحبات في الزفاف ؟

الجواب: يستحب ان يكون الزفاف ليلاً والوليمة قبله أو بعده، وصلاة ركعتين عند الدخول، وان يكونا على طهر، والدعاء بالمأثور بعد ان يضع يده على ناصيتها وهو: «اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً ولا تجعله شرك الشيطان» وأمرُها بمثله، ويسأل الله تعالى الولد الذكر.

٥السؤال: هل يجوز يردّ الخاطب إذا كان ممن يرضى خلقه ودينه ؟

الجواب: ينبغي ان لا يردّ الخاطب إذا كان ممن يرضى خلقه ودينه، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلاّّ تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير».

٦السؤال: هل يجوز لمن يريد ان يتزوج امرأة ان ينظر الى محاسنها ؟

الجواب: يجوز لمن يريد ان يتزوج امرأة ان ينظر الى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، ولا يشترط ان يكون ذلك باذنها ورضاها. نعم يشترط: ان لا يكون بقصد التلذذ الشهوي وان علم انه يحصل بالنظر اليها قهراً. وان لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه. كما يشترط ان لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدة واخت الزوجة. ويشترط ايضاً ان لا يكون مسبوقاً بحالها، وان يحتمل اختيارها وإلاّ فلا يجوز، والاحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، ويجوز تكرر النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى.

٧السؤال: هل هناك احاديث عن المعصومين عليهم السلام في الزواج والتعجيل به ؟

الجواب: الزواج عمل محبوب لله عزّ وجل، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: (وَمِنْ اَياتِهِ أن خَلَقَ لَكُم مِنْ أنفُسِكُم أزواجاً لِتَسكنوا اِليْها وَجَعَلَ بَيْنكُم مَوَدّةٌ وَرحمَة). وقال تعالى في موضع اَخر من كتابه الكريم: (هو الذي خَلَقَكم مِنْ نفسٍ واحِدَةٍ وَجعلَ مِنْها زَوْجَها ليسكنَ اِليها).
وروى الاِمام الباقر عليه السلام عن جدِّه رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: «ما بُني بناء في الاِسلام أحبُّ الى الله عزّ وجل من التزويج» وقال صلى الله عليه وآله: «تَزوّجوا وزوِّجوا».
ونقلت لنا كتب الحديث عن الاِمام علي بن ابي طالب عليه السلام انّه قال: «تزوّجوا فاِن التزويج سُنّة رسول الله صلى الله عليه وآله فانّه كان يقول: من كان يحب أن يتبع سنّتي فاِن سنّتي التزويج».
وعن الاِمام أبي عبدالله عليه السلام انّه قال: «من أخلاق الاَنبياء حبُّ النساء» وعنه عليه السلام: «ركعتان يصليهما المتزوّج افضل من سبعين ركعة يصليها أعزب».
وحكي انّه روى عن أبيه الاِمام الباقر عليه السلام انّه قال: «ما اُحبَ أن لي الدنيا وما فيها وأنّي بت ليلة وليست لي زوجة».
وروي عن الاِمام الكاظم عليه السلام انّه قال: «ثلاثة يستظّلون بظلّ عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل اِلاّ ظله: رجل زوّج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو كتم له سرّاً».
وهناك غير هذه الاَحاديث ما يشير الى اِستحباب الزواج وكراهيّة العزوبيّة للرجل والمرأة.
ــ نعم كراهيّة العزوبة للرجل المرأة معاً، فهناك من الاَحاديث ما يدعو المرأة الى الزواج ويحثُّ عليه..
فقد روي عن الاِمام أبي عبدالله عليه السلام انّه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله النساء أن يتبتَّلن ويعطِّلن أنفسهن من الاَزواج».
بل اكثر من ذلك فهناك من الاَحاديث ما يدعو الى تعجيل زواج البنت وعدم تأخيرها، فقد ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله قوله: «من بركة المرأة سرعة تزويجها».

٨السؤال: هل يجوز ان تتم ليلة «الدخلة» في شهر محرم ؟ تم العقد علي الزوجين منذ فترة طويلة. لكن سفر الزوج لعدة ظروف ادي الي تعطيل الأمر.
هل يجوز القيام بالامر بعد العاشر من محرم؟

الجواب: لا يحرم ممارسة ما ذكر في أيام المناسبات إلاّ ما عدّ هتكاً كإقامة الفرح والزينة في اليوم العاشر. نعم ينبغي أن لا ينفذ في أيام مصائب أهل البيت (عليهم السلام) وحزنهم ما لا يوقعه الإنسان عادة في أيام حزنه ومصابه بأحبائه إلاّ ما اقتضته الضرورة العرفية فيختار وقتاً أبعد عن المساس بمقتضيات العزاء والحزن والله الموفق.

١السؤال: مسلمة فارقت زوجها منذ مدة ، ولا تتوقع أن تجتمع بزوجها قريباً ، وتدعي أنها لا تستطيع البقاء دون زوج لظروف الحياة المعقدة للوحيدة في الغرب ، بما في ذلك الخوف على نفسها من السرقة أو الإغتصاب باقتحام البيت عليها ، فهل تستطيع أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ، فتطلق لتتزوج من تشاء؟

الجواب: اذا كان الزوج هو الذي فارقها وهجرها ، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي ، فيلزم الزوج بأحد الأمرين ، إما العدول عن هجرها ، واما تسريحها لتتمكن من الزواج من غيره ،فإذا امتنع منهما جميعاً ، ولم يكن إجباره على القبول بأحدهما ، جاز للحاكم أن يطلقها بطلبها ذلك.
وأما إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوِّغ لها ذلك ،فلا سبيل الى طلاقها من قبل الحاكم الشرعي.

٢السؤال: مسلم متزوج من مسلمة ، شاءت الظروف أن يبتعدا عن بعضهما البعض مدة طويلة ، فهل يحق له الزواج متعة أو دواماً من كتابية ، دون علم زوجته المسلمة بذلك؟ وهل يجوز له الزواج فيما لو استأذن زوجته المسلمة بزواجه ، فأذنت له؟

الجواب: زواج المسلم من الكتابية دواماً خلاف الإحتياط اللزومي مطلقاً ، وزواجه من اليهودية والنصرانية انقطاعاً جائز إن لم يكن له زوجة مسلمة ، أما معها فلا يجوز بدون إذنها ، بل وكذا مع إذنها على الأحوط لزوماً.

٣السؤال: مسلم متزوج من مسلمة ، هاجر سنوات عن بلده ، فألجأته الحاجة للتزوج متعة من كتابية بعد تطليق زوجته المسلمة بأيام ، فهل يحق له ذلك ، وزوجته المسلمة في العدة؟

الجواب: المتعة المذكورة محكومة بالبطلان ، لأنّ المطلقة رجعياً زوجةٌ ، وقد مر عدم جواز تزويج الكتابية انقطاعاً على المسلمة.