admin

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

١السؤال: ما هو حد الركوع الذي بتجاوزه يكون المصلي قد زاد ركوعاً حين الرفع منه؟

الجواب: لا تحصل زيادة في الركوع بالانحناء ازيد من المقدار المسموح به الذي يخرج به عن حدّ الركوع عرفاً، وانما تبطل الصلاة بتعمده من جهة الاخلال بالانتصاب بعد الركوع.

٢السؤال: ايهما افضل الاخفات ام الجهر في الركوع والسجود والتشهد والتسليم؟

الجواب: مخير بينهما في غير القرائة المفروضة في الاوليين حسب المدون في الرسالة ولعل اطلاق الرواية في سنّة الجهر بصلاة الليل وسنّة الاخفات بصلاة النهار ويشمل الاذكار ايضاً.

٣السؤال: هل تؤثر حركة الساق والجذع النسبية في اثناء الركوع دون زحف القدم نفسه؟

الجواب: العبرة باستقرار بدن المصلي حال الركوع وهو يتنافي مع حركة الساق.

٤السؤال: هل يكفي في ذكر الركوع والسجود في الصلوات المستحبة قول سبحان الله مرة واحدة؟

الجواب: لا يكفي علي الاحوط.

٥السؤال: ورد في منهاج الصالحين - العبادات في واجبات الركوع :
"الثالث : المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره "
أ- فما مقدار مدة المكث المطلوبة؟
أيكفي فيها مجرد المكث و لو للحظة؟ أم لا بد أن تكون مساوية لمدة الذكر ؟
 ب- و هل يجب الطمأنينة خلال المكث المزبور؟ بمعنى أنه ألا يكفي المصلي احتساب مدة المكث منذ بلوغه حد الركوع و إن لم يستقر ؟

الجواب: يجب المكث بمقدار الذكر الواجب لا اكثر وهو صريح العبارة وتجب الطمأنينة حال الذكر اي الاستقرار .

٦السؤال: الذكر في الركوع و السجود أمر مستحب و لكن هل يجب تحديد الذكر الواجب ؟

الجواب: الواجب فيها هو التسبيح أو التحميد أو التكبير أو التهليل و يجزي في التسبيح (سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع وسبحان ربي الاعلي وبحمده في السجود) مرة واحدة أو سبحان الله ثلاث مرات و لو اختار غير التسبيح – فالأحوط وجوبا – أن يكون بقدر الثلاث الصغريات من التسبيح (سبحان الله) ولايعتبر الاتيان بالذكر الواجب بقصد وجوبه.

٧السؤال: ما معنى ما ورد في المسائل المنتخبة في المساله رقم ٢٩٧ : يعتبر المكث في حال الركوع بمقدار اداء الذكر الواجب ؟

الجواب: يعني أن لا ياتي بذكر الركوع في حال رفع الراس منه أو الهبوط اليه .

٨السؤال: فيما يخص الركوع أثناء الصلاة هل يجب أن تكون راحتي اليدين على الركبتين بالنسبة للرجل والمرأة على حد السواء؟

الجواب: لا يجب ، نعم هو مستحب في الرجال ، وأما النساء فلا يستحب لهن الانحناء بأزيد من مقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين .

٩السؤال: هل يُبطل الصلاة النظر إلى ما بين الركبتين في حال الركوع ؟

الجواب: لا يُبطل .

الرياء

السؤال: هل الرياء في المستحبات محرم؟ و هل الرياء في خصوص المشاركة في مجالس الحسين (ع) محرم ام لا؟
الجواب: نعم الرياء حرام في مطلق موارده، نعم قد يكون هناك داع الي اطلاع الغير علي ممارسة للعمل و يكون هذا الداعي غاية قربية فحينئذ يكون خارجاً عن الرياء و السمعة اما موضوعاً او حكماً.
السؤال: هل انضمام الرياء في النية تبطل الصلاة ؟
الجواب: النية ، وهي من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها ولو كان عن سهو ، ومعنى النية القصد إلى العمل  متعبداً به ، أي باضافته إلى الله تعالى اضافة تذللية كالاتيان به بداعي امتثال امره ، ولا يعتبر التلفظ بها ولا الإخطار بالبال بل يكفي وجود الداعي القلبي ، نعم يعتبر فيها الاستمرار بمعنى انه لابد من وقوع جميع اجزاء الصلاة بالقصد المذكور بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى انه يصلي عن قصد قربي ، كما يعتبر فيها الاخلاص؛ فإذا انضم الرياء إلى الداعي الالهي بطلت الصلاة ، وأما الضمائم الأخرى غير الرياء فان كانت راجحة ، أو مباحة وكان الداعي إليها قصد القربة ـ كما إذا اتى بالصلاة قاصداً تعليم الغير أيضاً قربة إلى الله تعالى ـ لم تضر بالصحة ، وأما إذا لم يكن الداعي إلى الضميمة قصد القربة أدّى ذلك إلى بطلان الصلاة ان لم يكن الداعي الالهي محركاً وداعياً بالاستقلال ، بل وان كان كذلك على ـ الاحوط لزوماً ـ .

السؤال: هل تعتبر الجبال المشرفة على منى جزءاً منها فيجزي الذبح عليها؟

الجواب: منى اسم للوادي والجبال المحيطة بها من بعض الجهات لا تعد جزءاً منها.
السؤال: إذا شك في موضع انه من منى أو لا فهل يجزي الذبح فيه؟
الجواب: إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية لايجزي، وان كان من جهة عدم الاطمئنان بكون الحدود المرسومة لمنى مأخوذة يداً عن يد ففي الاجزاء اشكال والاحتياط لا يترك.
السؤال: ربما يتيسر لبعض الحجّاج الذبح في داخل منى من دون ان يترتب عليه شيء من المحاذير سوى مخالفة النظام فهل يقدم ذلك على الذبح في وادي محسّر مع افتراض جواز الذبح فيه ايضاً لضيق منى؟
الجواب: لا يجب وان كان احوط من جهة.
السؤال: افتيتم بجواز الذبح في وادي محسّر عند ضيق منى عن استيعاب جميع الحجّاج فهل هذا متحقق بحسب تشخيصكم؟
الجواب: يبدو ان نقل المجازر وبعض مخيمات الحجّاج إلى وادي محسّر يستند إلى ضيق منى عن استيعاب جميع الحجّاج بنحو يتوفر لهم فيها شروط الامان والسلامة.
·السؤال: أفتيتم بجواز الذبح في وادي محسر عند ضيق منى عن استيعاب جميع الحجّاج فهل يجوز للحاج أن  يبادر إلى الذبح يوم العيد في وادي محسر مع العلم بان ضيق منى لا يستمر إلى آخر ايام التشريق بل يخفّ الزحام في اليوم الثاني عشر ولا زحام في اليوم الثالث عشر اصلاً؟
الجواب: المناط في جواز الذبح في وادي محسر ضيق منى بالحجّاج حال إرادة الذبح فلو أراد الحاج أن يذبح  في يوم العيد أو في اليوم الحادي عشر وقد ضاقت منى بالحجّاج جاز له المبادرة إلى الذبح في وادي محسر ولا يلزمه التأخير إلى آخر ايام التشريق ليتسنى له الذبح في منى ولو أخره إلى ان خف الزحام في منى لم يجز له الذبح في وادي محسر بل يلزمه الذبح في وادي منى معيناً مع تيسّره له.
السؤال: علم ان الجهات السعودية قامت اخيراً بازالة جميع المذابح التي كانت قائمة في وادي محسّر واقامت  بدلها مذابح جديدة في وادي معيصم الذي يبعد مسافة خمسة كيلومترات، ولما كانت فتواكم جواز الذبح في وادي محسّر كبدل اضطراري في صورة ضيق منى عن استيعاب جميع الحجّاج نطرح على سماحتكم الاسئلة التالية:
1- هل يجوز الذبح في وادي معيصم يوم العيد وايام التشريق مع تعذر الذبح في وادي محسّر أو تعسره جداً؟
الجواب: لايبعد الاجتزاء بالذبح في وادي معيصم إذا لم يكن خارجاً عن الحرم والاحوط الاولى مع الامكان الذبح في مكة المكرمة الا ما كان خارجاً منها عن الحرم.
2- هل يجزي ان يتصل الحاج باهله في بلده ليذبح عنه في ايام النحر؟
الجواب: لا يجزي الذبح خارج الحرم مطلقاً.
3- هل يجزي ان ينتظر الحاج حتى تمضي ايام التشريق ثم يذبح في منى أو في وادي محسّر قبل مضي شهر ذي الحجّة واذا جاز ذلك فهل يجوز له ايضاً ان يحلق ويخرج من الإحرام قبل تحقق الذبح؟
الجواب: لايجزي الذبح بعد أيام التشريق في منى ولا في وادي محسر وانما يحتمل الاجتزاء بالذبح في مكة بعد مضي أيام التشريق الى آخر ذي الحجة لمن لم يكن متمكناً من الذبح في محله قبل مضي هذه الايام ثم أنه لا مانع من الحلق به بعد شراء الهدي وتعينه ولكن لا يخرج الحاج من احرامه قبل النحر او الذبح.
السؤال: هل يجزي الذبح في المسلخ القائم من وادي معيصم في حال الاختيار او مع تعذر الذبح بمنى وفي وادي محسر جميعاً ؟
الجواب: لا يجزي في حال الاختيار بل مطلقاً على الأحوط وإن كان الأقرب الاجتزاء إذا كان واقعاً في الحرم.
السؤال: هل صرف تقنين الحكومة المنع من الذبح في منى يكفي في تحقق العجز عن الذبح فيها وجواز الذبح في وادي محسر إذا احتمل الحاج احتمالاً عقلانياً ترتب ضرر مالي أو بدني معتد به على الذبح فيها في صورة مخالفة القانون؟
الجواب: خوف الضرر في صورة مخالفة القانون رافع لوجوب الذبح في منى، وذلك لا يقتضي إجزاء الذبح في  غيرها عن الذبح فيها والمناط في إجزاء الذبح في وادي محسر هو ضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج – كما ذكرناه في المناسك – وأما مع تعذر الذبح بمنى لما ذكر في السؤال أو نحوه لا للضيق فالأحوط وجوباً الجمع بين الذبح في وادي محسر والصوم بدلاً عن الهدي.
السؤال: لو كان في الانتظار مشقة من حيث البقاء بملابس الإحرام والحاجة إلى مكان للبقاء فيه بعد سفر القافلة  والحاجة إلى السيارة لنقل الهدي إلى منى ومنع الحكومة من الذبح فيها وعقوبتها لمن يخالف ومصادرة الهدي لو أمسكت به فهل تكفي هذه الأعذار لجواز الذبح في خارج مني؟
الجواب: الأمور المذكورة أولاً لا تسوغ الذبح في غير منى، نعم الخوف من التعرض للضرر عذر، فإن لم يتمكن من الذبح في وادي محسر أيضاً جاز له الذبح في أي موضع من الحرم.
السؤال: إذا حجّت المرأة مع زوجها ومنعها الزوج من شراء الهدي وذبحه قائلاً أنه تضييع للمال وسيذبح في البلد ليصل إلى مستحقيه فماذا تصنع؟
الجواب: لا يجوز لها إتباعه بل يلزمها الذبح في محله قبل مضي أيام الذبح فإن لم يتيسر لها التخلف عن نهيه فوظيفتها الصوم والأحوط أن تضم إلى ذلك الذبح في بية ذي الحجة بمكة إذا تمكنت منه.
السؤال: هل يجوز الذبح في غير منى إذا كانت الذبائح فيها تحرق أو تدفن في التراب؟
الجواب: لا يجوز لمجرد ذلك وإن كانت مسؤولية في الحرق أو الدفن فهي على من يقوم بذلك لا على الحاج.
السؤال: لو احتمل التمكن أو ظن بالتمكن فهل يلزمها الانتظار؟
الجواب: نعم بمعنى أنه لا يجوز له التحلل من إحرامه بالذبح في هذه الحالة.
السؤال: هل يكفي احتمال عدم التمكن من الذبح في منى لجواز الذبح في غيرها في اليوم العاشر أو بعده أم لابد من الظن أو الاطمئنان؟
الجواب: لا يجتزأ بالذبح في غيرها إلا مع إحراز عدم التمكن من الذبح فيها.
السؤال: إذا كان شاكاً في التمكن من الذبح في منى وعده فبادر إلى الذبح في غيرها ثم تمكن فهل يجزي؟
الجواب: لا يجزي.
السؤال: إذا ذبح في وادي معيصم باعتقاد عدم التمكن من الذبح في العيد في منى ولا في وادي محسّر ثم تمكن منه في اليوم الثالث عشر فهل يجب عليه الذبح ثانياً؟
الجواب: إذا لم يكن مأيوساً من التمكن من الذبح في منى أو وادي محسر قبل مضي هذه الأيام ومع ذلك بادر إلى الذبح لم يجتزيء به، وأما مع حصول اليأس في البداية فعدم الاجتزاء به مبني على الاحيتاط اللزومي.
السؤال: إذا ذبح في خارج منى في اليوم العاشر ثم تمكن من الذبح داخل منى فهل يلزمه إعادة أعمال مكة لو كان قد اتى بها؟
الجواب: إذا كان مأيوساً من التمكن من الذبح في منى فذبح في غيرها وأتى بالأعمال ثم تمكن من الذبح في منى قبل مضي أيام التشريق فالأحوط عدم الاجتزاء بما ذبحه ولكن لا حاجة إلى إعادة الأعمال.
السؤال: إذا ذبح الحاج في وادي معيصم ليأسه من التمكن من الذبح في منى أو في وادي محسّر قبل مضي أيام التشريق ثم بعد مضي هذه الأيام علم أنه كان بإمكانه الذبح فيها فما هو حكمه؟
الجواب: يجتزأ بما ذبحه.
السؤال: في مفروض السؤال السابق إذا علم قبل مضي أيام التشريق بأن بإمكانه الذبح؟
الجواب: الأحوط عدم الاجتزاء بما ذبحه.
السؤال: إذا غفل الحاج فذبح في خارج منى مع إنه كان بإمكانه الذبح داخلها ولم يلتفت إلى ذلك إلا بعد عوده إلى بلاده فما هو تكليفه؟
الجواب: لا يبعد الاجتزاء بما ذبحه.
السؤال: إذا ذبح على الجبال المحيطة بمنى وعلم بخروجها منها في أيام التشريق أو بعدها فما هي وظيفته؟
الجواب: إن كان جاهلاً قاصراً اجزأه ذلك وإن كان مقصراً فالأحوط وجوباً إعادته في أيام التشريق ومع مضيها  فالأحوط وجوباً الجمع بين الذبح بمكة في بقية ذي الحجة وبين الصيام بدل الهدي بل الأحوط الأولى إعادة الحج في هذه الصورة.
هذا الاحتياط استحبابي
السؤال: من لم يتيسر له الذبح في نهار يوم العيد فذبح بعد دخول الليل فما حكمه؟
الجواب: الاجتزاء بالذبح في الليالي المتوسطات بين ايام الذبح محل اشكال ويمكن الرجوع في ذلك إلى فقيه  آخر – مع رعاية الضوابط المعروفة – نعم إذا ذبح في الليل عن جهل قصوري بالاشكال المذكور ولم يعلم به الا بعد مضي ايام التشريق فلا يبعد الاجتزاء بما ذبحه.
السؤال: ذكرتم ان الأحوط عدم الاجتزاء بالذبح في ليالي التشريق فما هو حكم من ذبح فيها جهلاً بالحكم حتى عاد إلى بلده؟
الجواب: يشكل الاجتزاء به إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.

السؤال: هل يكفي في ذكر الركوع والسجود في الصلوات المستحبة قول سبحان الله مرة واحدة؟
الجواب: لا يكفي علي الاحوط.
السؤال: هل قول ((ربنا و لك الحمد)) أثناء الرفع من الركوع بعد قول ((سمع الله لمن حمده)) مبطل للصلاة ؟
الجواب: لا يبطل .
السؤال: متى نقول التكبير في الصلاة أي بعد قول سبحان ربي الأعلى و بحمده مباشرة أو بعد الجلوس أو اثناء القيام من السجود ؟
الجواب: اذا كان بقصد الذكر الوارد في هذا الحال وجب ان يكون بعد الجلوس والاستقرار واما بقصد الذكر المطلق فيجوز في جميع الحالات .
السؤال: اذا كان المكلّف في الركعتين الاخيرتين لا يأتي بالذكر او الحمد وانما يأتي بالصلاة علي محمد او الاستغفار جهلاً منه بالحكم فهل يجب عليه اعادة الصلاة؟
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً فصلاته صحيحة.
السؤال: هل يجوز الدعاء بما في الحال أثناء القنوت والسجود (كقول: اللهم اهدي فلان ابن فلان، اللهم ارزقني زيارة بيتك الحرام )؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل صحيح ما تفعله الاُم بعض الأحيان في الصلاة أو تقولوا ( الله أكبر ) أو أي شيء لكي تمنع الطفل مثلاً من فعل شيء خطأ ؟
الجواب: لا مانع منه ان قصدت به الذكر وان علت صوتها لمنع الصبي فهو ذكر الله سبحانه .
السؤال: الذكر في الركوع والسجود أمر مستحب ولكن هل يجب تحديد الذكر الواجب ؟
الجواب: الواجب فيها هو التسبيح أو التحميد أو التكبير أو التهليل ويجزي في التسبيح (سبحان ربي ...) مرة  واحدة أو سبحان الله ثلاث مرات ولو اختار غير التسبيح – فالأحوط وجوبا – أن يكون بقدر الثلاث الصغريات من التسبيح (سبحان الله).
السؤال: اذا رفعت الكف اثناء او بعد الذكر في حال السجود على الارض فهل يجب اعادة الذكر اذا انزلناها مرة اخرى على الارض؟
الجواب: اما بعد الذكر فلا يجب اعادة الذكر ولكن اذا كان رفع اليد في اثناء الذكر فيجب اعادة الذكر بعد انزالهما على الارض.
السؤال: لو قرأ شخص ما ذكر الركوع في السجود أو العكس متعمدا في الصلاة ، فما الحكم؟
الجواب: تصح صلاته.
السؤال: اذا قيل في الركوع او السجود اكثر او اقل من ثلاث مرات سبحان الله هل تبطل الصلاة ؟
الجواب: لا تبطل الصلاة بذلك بل من المستحب تكرار الذكر في الركوع والسجود .

السؤال: اذا وكلّ الحاج من يذبح عنه ونسي ولم يذبح فوصل الي بلاده فما حكم الحاج؟
الجواب: اذا علم بذلك بعد مضي ايام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجة فالاحوط ان يجمع بين الصوم بدلاً عن الهدي والذبح في بقية الحجة وان علم بذلك بعد انقضاء الشهر تعيّن الهدي للسنة القادمة.
٢السؤال: لو عيّنت الحملة للحاج الفلاني هذه الشاة، فحلق او قصّر الحاج دون ان يعلم بان هذا الهدي قد نفق قبل ان يذبح له، فما حكمه؟ وهل يجب ان يذبح مجدداً؟
الجواب: نعم.
٣السؤال: من مكان فرضه حج التمتع، اذا ترك، ذبح او نحر الهدي نسياناً او جهلاً بالحكم او تعمداً فهل يبطل حجه ام يجزيه ان يذبحه في بلده، وهل يجب ان يكون ذبحه خلال ذي الحجة، ام ان له ان يذبحه في مني في العام القادم وفي ذي الحجة؟
الجواب: اما من تعمد ترك الهدي حتي مضت ايام النحرـ وهي يوم العيد وايام التشريق فقط علي الاحوط ـ فحجه باطل وكذلك الجاهل المقصر علي الاحوط، واما الناسي او الجاهل القاصر اذا تذكر او علم بعد ايام التشريق قبل مضي شهر ذي الحجة فالاحوط ان يجمع بين الذبح في مني والصوم بدلاً، عنه ويصح حجه، واما اذا تذكر او علم بعد مضي شهر ذي الحجة فلا يبعد صحة حجه ولكن يلزمه الذبح في العام القادم في مني واما الذبح في البلد او في غير شهر ذي الحجة فلا اثر له.
٤السؤال: ان المجازر التي كانت في وادي محسر مجاورة لوادي مني، قد نقلت الي اماكن بعيدة علي ما ذكر فاضطررنا الي الذبح في ما يقرب من المجازر الحديثة التي تقع خلف وادي النار، وبعضنا ذبح في ظهر الجبال المحيطة بوادي النار، وبعضنا تمكن من الذبح في وادي النار خلسة، فما هو الحكم بالنسبة لنا جميعاً؟
الجواب: مع عدم تيسّر الذبح في مني ولا في وادي محسّر الي آخر ايام التشريق يجزي الذبح في اي موضع من الحرم وان كان الذبح في مكة احوط.
٥السؤال: ما هو الفرق بين الجزور والبدنية في مسائل الحج؟
الجواب: لافرق، نعم قد تذكر البدنة ويراد بها الاعم من الابل والبقر.
٦السؤال: لو ذبح خارج مني يوم العاشر ثم تمكن من الذبح داخل مني فهل يلزمه اعادة اعمال مكة لو اتي بها؟
الجواب: اذا كان مايوساً من التمكن من الذبح في مني فذبح في غيرها واتي بالاعمال ثم تمكن من الذبح في مني قبل ايام التشريق فالاحوط عدم الاجتزاء بما ذبحه ولكن لاحاجة الي اعادة الاعمال.
٧السؤال: هل باستطاعة متعهّد الحجاج العراقيين ومن مقلدي سماحة السيد الخوئي (ره) ان يرتّب بأخذ الأذن بالذبح في العراق وعن طريق الهاتف بالاتصال المباشر بعد الرجم وعن طريق الثقات في العراق بالأتفاق المسبق معه بتحضير الذبائح وذلك لضمان وصول حصة الفقراء والمؤمنين من العراقيين ؟
الجواب: لا يجوز وإنّما يذبح في مكة.
٨السؤال: هل يجوز تقديم النحر أو الذبح علي رمي جمرة العقبة الكبري يوم العيد؟
الجواب: لا يجوز علي الأحوط ولكن لو قدّمه جهلاً أو نسياناً لم يحتاج إلي الإعادة.
٩السؤال: هل يجوز لعدد من الحجاج الاشتراك في أضحية واحدة للحاج الصرورة و هل يجوز ذلك للحاج حج مستحب؟
الجواب: اذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير فالاحوط الجمع بين الشركة في الهدي و الصوم على الترتيب المذكور و يجوز في الاضحية المستحبة.
١٠السؤال: وفقت لحج التمتع وقمت بذبح الهدي في مجازر وادي المعيصم لعدم التمكن من ذلك في منى وتبين لي الان ان في ذلك شبهة .. وان كان كذلك فما الواجب عليّ الان ...وهل يوجب ذلك بطلان حجتي؟
الجواب: اذا كان قد حصل اليأس من التمكن من الذبح في منى او وادي محسر قبل مضي أيام التشريق إجتزأ بما ذبحه وان علم بعد مضي أيام التشريق بأنه كان بإمكانه الذبح فيها.
السؤال: في الحج هل يجوز الذبح للحاج الذي هو في منى يذبح له شخص آخر في بغداد لأن الذبح في السعودية يكون خارج منى و غالباً لاتتوفر الشروط التي يجب أن يعمل بها لضمان صحت الذبح وتوفر الشروط الأخرى ؟
الجواب: لا يجزي الذبح خارج الحرم مطلقاً .
١٢السؤال: ماذا يصنع الحاج بثلث الفقير من الهدي مع انه لا يتيسّر له البحث والعثور على فقير بالمقياس الشرعي في ايام الذبح؟
الجواب: يمكنه ان يتفق مع فقير في بلده على ان يكون وكيلاً عنه في قبض ثلث الهدي له ثم هبته إلى الغير أو الاعراض عنه، ولو لم يمكنه ذلك ولم يجد من يتصدق به عليه فلا حرج عليه ولا ضمان.
١٣السؤال: في العصر الحاضر لا يمكن تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام حتى أن الحكومة تمنع من أن يأكل منه صاحبه وكذا تمنع من توزيع شئ منه على الفقراء والمؤمنين فما هو تكليف الحاج؟
الجواب: الواجب - احتياطا لا يترك - في التقسيم المذكور هو التصدق بثلث الهدي على الفقراء، وأما أكل نفسه وكذا الإهداء بثلثه فغير واجب، والتصدق بالثلث أيضا يسقط بالتعذر أو التعسر.
١٤السؤال: هل يجوز ان يمنح القصاب الجلد والرأس والمقاديم والامعاء ونحوها بدلاً عن اجرة الذبح؟
الجواب: يجوز ان يعطي الهدي للجزار ليسلخه بجلده ولكن الأحوط تركه واما الرأس والمقاديم ونحوها فلا يجوز فيها ذلك.
١٥السؤال: في مورد (السؤال ٧ ص ٢٥٤) إذا اعتقد قيام الوكيل بما وكل فيه صباحاً فحلق رأسه ولبس المخيط ثم تبين انه انما انجزه عصراً فما هو حكمه؟
الجواب: يكون خروجه من الإِحرام في زمان حصول الذبح ولكن يجزيه الحلق المتقدم ولا شيء عليه في لبس المخيط ونحوه قبل ذلك مع اعتقاده قيام الوكيل بما وكل فيه.
١٦السؤال: إذا ذبح النائب قبل رمي المنوب عنه جهلاً منه بالحكم فهل يجزي ام لا؟
الجواب: يجزي إذا كان المنوب عنه نفسه جاهلاً باعتبار الترتيب بين الرمي والذبح واما إذا كان عالماً بذلك فبطبيعة الحال يكون ما استنابه فيه هو الذبح بعد الرمي، فلو ذبح قبله لم يجتزأ به لكونه على خلاف ما استنيب فيه.
١٧السؤال: شخص كان وكيلا عن أربعة أشخاص في تحصيل الهدي لهم والذبح عنهم فذبح عن إثنين ولما أراد الذبح عن الباقين نسي المذبوح عنهما أولا بالكلية فما هي وظيفته؟
الجواب: يجزيه عند ذبح الهديين الآخرين أن يشير في ذهنه إلى كل من الحاجين اللذين لم يذبح عنهما بما يكون مميزا له عمن عداه واقعا كأن يذبح أولا عمن كان أكبر سنا من الآخر أو من دفع إليه ثمن الهدي قبل الآخر ونحو ذلك.
١٨السؤال: يقال ان الحكومة السعودية لا تسمح للحجّاج ان يذبحوا بانفسهم في المعيصم وانما يؤخذ من الحجّاج قيمة الذبيحة ويقال لهم بان المسؤولين يذبحون عنهم ولا شك في انه لا يوثق بهم لا من جهة اصل الذبح ولا من جهة صفات الذبيحة ولا كيفية الذبح وهناك احتمال ان يسمح للحجّاج بانتخاب الذبيحة وربما يثق بعض الناس بأصل الذبح ولكن لا يعلم كيفية الذبح خصوصاً مع احتمال ان يكون الذبح بالآلات الحديثة فما هي الوظيفة؟
الجواب: هناك صور: 
الأولى: إذا تمكن الحاج من احراز تحقق الذبح عنه في الزمان والمكان المعتبرين فيه شرعاً وتمكن ايضاً من احراز توفر الصفات المعتبرة في الذبيحة وبكون الذابح مسلماً اكتفى به وان احتمل الاخلال ببعض شروط الذبح كالتسمية والاستقبال.
الثانية: إذا تمكن من احراز تحقق الذبح عنه في زمانه ومكانه مع احراز كون الذابح مسلماً ولكن لم يتيسر له احراز توفر الصفات المعتبرة في الهدي فالاحوط لزوماً الجمع بين الذبح كذلك والصوم بدل الهدي.
الثالثة: إذا لم يتمكن من احراز تحقق الذبح عنه في زمانه ومكانه فتكليفه الصوم، وان كان متمكناً من الذبح في مكة في بقية ذي الحجّة ولو بايداع ثمن الهدي عند من يطمئن بقيامه بذلك فالاحوط الاولى ضم ذلك إلى الصيام.
١٩السؤال: إذا كان المتعارف في بلدٍ تسلم الحملدار كامل تكلفة الحجّ حتى ثمن الهدي فهل عليه ان يستأذن كل واحد من الحجّاج في الذبح عنه ام يكفي تسلمه ثمن الهدي في جواز تصديه للذبح ايضاً؟
الجواب: تسليم ثمن الهدي إلى الحملدار لا يقتضي أزيد من كونه وكيلاً في شراء الهدي واما الاستنابة في الذبح فربما تفهم بحسب القرائن ومنها تعارف تصدي الحملدار له من دون الرجوع إلى الحاج.
٢٠السؤال: من وكل غيره في شراء الهدي وذبحه وهو واثق من قيامه بذلك هل يجوز له المبادرة إلى الحلق ولبس المخيط في صباح يوم العيد ام لا بد من الانتظار إلى حين يبلغه خبر قيام الوكيل بالذبح؟
الجواب: عليه الانتظار إلى حين الاطمئنان بقيام الوكيل بشراء الهدي له فيجوز عندئذ ان يحلق ولا بد في لبس المخيط ونحوه من الانتظار إلى حين حصول الاطمئنان بتحقق الذبح.
السؤال: هل يشترط في النائب عن الحاج في الذبح ان ينوي القربة، وهل يشترط ان يعلم الذابح ان الذبيحة هدي؟
الجواب: نعم لابد من نية القربة من النائب ويكفي ان ينوي ذبح الحيوان على الوجه الذي نواه الحاجّ.
٢٢السؤال: إذا وكل جماعة شخصا في شراء الهدي لهم والذبح عنهم فهل يلزمه أن يعين لكل منهم شاة عند الشراء والذبح أم يكفيه أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟
الجواب: لابد حين الذبح من التعيين لكل واحد.
٢٣السؤال: إذا اراد حاج ان يشتري هدياً ويذبحه عن نفسه فكلفه حاج آخر بان ينوب عنه في الشراء والذبح ايضاً، فاشترى هدياً وذبحه ثم التفت إلى انه لم يقصد حين الشراء كونه لنفسه ولا لصاحبه فهل يبطل عمله؟
الجواب: بل يقع عن نفسه فان كون الشراء للغير يحتاج إلى مؤنة زائدة، فإذا لم يقصد كونه للغير يقع للنفس، وحيث انه قام بذبحه قاصداً – ولو ارتكازاً – كونه عمن هو له فقد اجزأ عن نفسه.
٢٤السؤال: إذا وضعت على مجموعة الشياة المشتراة لحجّاج الحملة علامات معينة لها ثم ضاعت العلامات فهل يجوز تعيينها من جديد والا فماذا يصنع بها؟
الجواب: لا يجوز ذلك بل تذبح عن اصحابها المعينين اولاً باستنابة الحجّاج جميعاً شخصاً أو ازيد في الذبح.
٢٥السؤال: إذا اشترط الحاج على صاحب الحملة ان يكون الهدي ذكراً ولكن قام صاحب الحملة بذبح الانثى فهل تجزي إن اجازه الحاج؟
الجواب: لا تجزي. 
٢٦السؤال: إذا وكل الحاج من يذبح عنه فاعتقد انه قام بذلك فأتى ببقية مناسكه ولكن تبين ان الوكيل نسي ولم يقم بالذبح فما هو تكليف الحاج؟
الجواب: إذا علم بذلك بعد مضي ايام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجّة فالاحوط ان يجمع بين الصوم بدلاً عن الهدي والذبح بمكة في بقية ذي الحجّة، وان علم بعد انقضاء الشهر تعين الهدي للسنة القادمة.
٢٧السؤال: إذا اعتقد الحاج أن من استنابه في الذبح قد قام بما كلفه به فقصر وخرج من إحرامه ثم تبين له الخلاف فماذا يصنع؟
الجواب: عليه نزع المخيط فورا والإجتناب عن سائر محرمات الإحرام فإذا ذبح هديه حل من إحرامه ولا حاجة إلى إعادة التقصير.

الذباحة

السؤال: ما حكم استخدام عملية التخدير او ضرب راس الحيوان الكبير عند ذبحه؟
الجواب: لا مانع منه اذا بقيت للحيوان حياة مستقرة بعد الضرب ويكون موته مستنداً الي الذبح والتذكية بشرائطها.
٢السؤال: هل يجوز للمرأة الذبح إذا كان الرجل موجود او غير موجود ؟
الجواب: نعم يجوز .
٣السؤال: ما هو حكم الكلب والخنزير من باب التذكية؟
الجواب: الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد ، وأما السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالذئب والنمر فهي قابلة للتذكية فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك ، نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد ففي تذكيتها اشكال فالاحوط لزوماً عدم طهارتها.
٤السؤال: ما حكم القرد والفيل والدبّ والحشرات؟
الجواب: لا يبعد أن يكون حكم القرد والفيل والدبّ حكم السباع فيما مر ، وأما الحشرات والمقصود بها هي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفار فهي لا تقبل التذكية ، فإن كانت لها نفس سائلة وذبحت ـ مثلاً ـ لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها.
٥السؤال: ما هي شروط تذكية الذبيحة؟
الجواب: يشترط في تذكية الذبيحة أُمور:
(الأول) أن يكون الذابح مسلماً ـ رجلاً كان أو امرأة أو صبياً مميزاً ـ فلا تحل ذبيحة غير المسلم حتى الكافر الكتابي وإن سمى على الأحوط لزوماً ، كما لا تحل ذبيحة المنتحلين للاسلام المحكومين بالكفر ومنهم الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام .
(الثاني) أن يكون الذبح بالحديد مع الامكان فلا يكفي الذبح بغيره حتّى الحديد المخلوط بالكروم ونحوه المسمى بـ ( استالس ستيل ) على الاحوط لزوماً ، نعم إذا لم يوجد الحديد جاز ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادة ونحوهما حتى إذا لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى الاستعجال في ذبحها كالخوف من تلفها بالتأخير.
(الثالث) الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة ، ويتحقق الاستقبال فيما إذا كان الحيوان قائماً أو قاعداً بما يتحقق به استقبال الانسان حال الصلاة في الحالتين ، وأما إذا كان مضطجعاً على الأيمن أو الأيسر فيتحقق باستقبال المنحر والبطن ولا يعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين ، وتحرم الذبيحة بالاخلال بالاستقبال متعمداً ، ولا بأس بتركه نسياناً أو خطاءاً أو للجهل بالاشتراط ـ كمن لا يعتقد لزومه شرعاً ـ أو لعدم العلم بجهتها أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها ولو من جهة خوف موت الذبيحة لو اشتغل بتوجيهها إلى القبلة.
(الرابع) التسمية ، بأن يذكر الذابح اسم الله وحده عليها بنية الذبححين الشروع فيه أو متصلاً به عرفاً ، ويكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم مثل (الله أكبر) و(بسم الله) بل يكتفى بمجرد ذكر لفظ الجلالة ولو بما يرادفه في سائر اللغات ، كما يكتفى بذكر بقية الاسماء الحسنى وان كان الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء بذلك ، ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح ، ولو أخل بها نسياناً لم تحرم الذبيحة ولو تركها جهلاً حرمت.
(الخامس): خروج الدم المتعارف ، فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلاً ـ بالاضافة إلى نوعها ـ بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه ، وأما إذا كانت قلته لأجل سبق نزيف الذبيحة ـ لجرح مثلاً ـ لم يضر ذلك بتذكيتها.
(السادس) أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة ، بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها ، هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح وإلاّ فلا تعتبر الحركة اصلاًْ.
٦السؤال: ما هو المستحب عند ذبح الغنم؟
الجواب: ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أنه يستحب عند ذبح الغنم أن تربط يداه وإحدى رجليه ، وتطلق الاُخرى ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد ، وعند ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه ، وعند نحر الإبل أن تربط يداها ما بين الخفين إلى الركبتين أو إلى الابطين وتطلق رجلاها ، هذا إذا نحرت باركة ، أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة ، وعند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباحة حتى يرفرف ، ويستحب عرض الماء على الحيوان قبل أن يذبح أو ينحر ، ويستحب أن يعامل مع الحيوان عند ذبحه أو نحره ما يبعده عن الأذى والتعذيب ، بأن يحد الشفرة ويمر السكين على المذبح بقوة ويجد في الاسراع وغير ذلك.
٧السؤال: ما هو المكروه في ذبح الحيوانات ونحرها؟
الجواب: يكره في ذبح الحيوانات ونحرها ـ كما ورد في جملة من الروايات ـ أُمور:
(الاَول) سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها.
(الثاني) أن تكون الذباحة في الليل أو في يوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة.
(الثالث) أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر من جنسه.
(الرابع) أن يذبح ما ربّاه بيده من النعم.
٨السؤال: ما هي شروط تذكية الوحش المحلل اكله اذا اصطيد بالسلاح؟
الجواب: يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله إذا اصطيد بالسلاح أُمور:
(الأول) أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الاسلحة القاطعة ، أو كالرمح والسهم والعصا مما يشاك بحده ويخرق جسد الحيوان سواء كان فيه نصل ـ من حديد أو فلز غيره ـ كالسهم أو صنع خارقاً وشائكاً بنفسه كالمعراض ، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان ولا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه ، وأما ما فيه نصل فلا يعتبر فيه ذلك فيحل الحيوان لو قتله وإن لم يجرحه ويخرق بدنه ، ولو اصطيد الحيوان بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته ، وإذا اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل أكله وهو طاهر ، وأما إذا لم تكن كذلك بأن قتلته بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة لم يحل أكله ولم يكن طاهراً على الأحوط لزوماً.
(الثاني): أن يكون الصائد مسلماً أو بحكمه كالصبي المميز الملحق به ، ولا يحل صيد الكافر وكذا المنتحل للاسلام المحكوم بالكفر كالناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام على ما مرّ في الذبح.
(الثالث): قصد اصطياد الحيوان المحلل بالصيد ، فلو رمى هدفاً أو عدواً أو خنزيراً أو شاة فاصاب عزالاً مثلاً فقتله لم يحل.
(الرابع): التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ، ويقوى الاجتزاء بها قبل اصابة الهدف أيضاً ، ولو أخل بها متعمداً لم يحل صيده ولا بأس بالاخلال بها نسياناً.
(الخامس): أن يدركه ميتاً ، أو يدركه وهو حي ولكن لم يكن الوقت متسعاً لتذكيته ، فلو أدركه حياً وكان الوقت متسعاً لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله.
٩السؤال: ما هو حكم اكل الجراد؟
الجواب: الجراد اذا استقل بالطيران وأخذ حياً باليد أو بغيرها من الآلات حلّ أكله ، ولا يعتبر في تذكيته اسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه ، نعم لو وجده في يد كافر ميتاً ولم يطمئن انه أخذه حياً لم يحل وان اخبر بتذكيته كما مرّ في السمك.
١٠السؤال: ما هو حكم بيع الافخاذ العراقية؟
الجواب: يجوز أكل الدجاج المذبوح في العراق بل وكذا المذبوح في الخارج إذا إشتراه من مسلم يحتمل أنه قد أحرز التذكية.
السؤال: تكتب عبارة:( مذبوح على الطريقة الاسلامية )على لحوم منتجة في دول إسلامية من قبل شركات غير اسلامية فهل يجوز لنا تناولها ؟ وهل يجوز تناولها إذا كان منشأ هذه اللحوم شركة إسلامية في دول غير إسلامية ؟ ثمّ ما هو الحال لو كان المنشأ شركة أجنبية في دول أجنبية ؟
الجواب: لا اعتبار بالكتابة ، ويتعامل مع تلك اللحوم علي اساس الضوابط العامة فاذا اطمئن بتذكيتها او بحصول إمارة علي التذكية كتصدّي المسلم بذبحها حلّ تناولها والّا لم يجز ذلك.
١٢السؤال: هل تحل ذبيحة الاخرس اذا قام هو بالتذكية والذبح ؟
الجواب: إن حلّ الاكل بالنسبة لنفس الاخرس الذابح باعتبار انه اتى بالبسملة ولو بالاشارة المفهمة جاز لغيره اكلها.
١٣السؤال: لو ذبح القصاب بالستانلس فهل يحرم أكل الذبيحة ؟
الجواب: لا يجوز الاكل على الاحوط وجوباً.
١٤السؤال: إذا ذبحت الذبيحة من منتصف الجوزة تقريبا هل الذبح صحيح ؟
الجواب: لا يصح وتحرم الذبيحة .
١٥السؤال: ما حكم الاغنام التي تذبح عن طريق الصاعقة بالكهرباء أو بواسطة الضرب بالمسدس و ما حكم الدجاج الذي يذبح بقطع الراس فهل يجوز لي اكله ؟
الجواب: لايجوز اكله إلاّ إذا اشتريت من مسلم تحتمل أنّه قد احرز التذكية بما في ذلك كون الذابح مسلما .
١٦السؤال: ماحكم ذبح الدجاج بالماكنة و مشغل الجهاز من المسلمين و التسمية تكون من خلال كاسيت التسجيل؟
الجواب: لايحلّ في الفرض .
١٧السؤال: هل يجوز شراء اللحوم المكتوب عليها لحم حلال مذبوح على الطريقة الأسلامية ، من محلات أصحابها من غير المسلمين ؟
الجواب: لا أثر للكتابة ولكن يتعامل مع تلك اللحوم علي اساس الضوابط العامة فاذا اطمئن بتذكيتها او بحصول إمارة علي التذكية كتصدّي المسلم بذبحها حلّ تناولها والّا لم يجز ذلك.
١٨السؤال: هل يجوز أكل اللحوم المذبوحة عند أهل الكتاب؟
الجواب: لايجوز الاكل الا بعد احراز التذكية شرعاً بان يكون الذابح مسلماً وحصل فري الاوداج والتسمية .
١٩السؤال: هل استقبال القبلة من شرائط الذبح ؟
الجواب: نعم الاستقبال من شرائطها .
٢٠السؤال: ما هو حكم بيع الافخاذ العراقية؟
الجواب: يتعامل مع تلك اللحوم علي اساس الضوابط العامة فاذا اطمئن بتذكيتها او بحصول إمارة علي التذكية كتصدّي المسلم بذبحها حلّ تناولها والّا لم يجز ذلك .
السؤال: ما هو حكم الدجاج المذبوح في البرازيل من قبل شركة كويتية؟
الجواب: إذا كان المستورد أو البائع مسلماً تحتمل في حقّه أنه قد أحرز التذكية حلّ الأكل.
٢٢السؤال: تذبح الشركات كميات كبيرة من الدجاج مرّة واحدة ، فإذا كان مشغّل الجهاز مسلماً يكبّر ويذكر اسم الله عند الذبح مرّة واحدة للجميع ، فهل يحل اكلها ؟ وإذا شككنا في حلّية أكلها ، فهل نستطيع أكلها ونعتبرها طاهرة؟
الجواب: إذا كان يكرّر التسمية مادام الجهاز مشتغلاً بالذبح كفى ، ومع الشكّ في الحلّية من جهة الشكّ في وقوع التسمية تعتبر طاهرة ويحلّ أكلها.
٢٣السؤال: ندخل بعض الاسوق الكبيرة في اوروبا فنجد لحوماً معلّبة منتجة من قبل الشركة مكتوب على العلبة عبارة مفادها أنها (حلال) ، أو (مذبوحة على الطريقة الاسلامية) ، فهل يجوز شراؤها وأكلها؟
الجواب: لا أثر للكتابة إذا لم توجب الاطمئنان .
٢٤السؤال: الدجاج الاجنبي المتوفر الان في الاسواق فهل اكله حلال ام مشكوك به؟
الجواب: يتعامل مع تلك اللحوم علي اساس الضوابط العامة فاذا اطمئن بتذكيتها او بحصول إمارة علي التذكية كتصدّي المسلم بذبحها حلّ تناولها والّا لم يجز ذلك .
٢٥السؤال: اني اعمل في بيع الالبان وقد يوصيني بعض العملاء على الدجاج والفخذ اي الدجاج المقطع علماً اني اعلمهم انه حرام فما موقفي من الارباح ؟
الجواب: لا تباشر في بيع السلع المحرمة ولا شيء عليك اذا كنت عاملاً في المحل. والدجاج اذا اشتريته من مسلم تحتمل انه قد احرز التذكية جاز الاكل. واذا كان المستورد او البائع مسلماً واحتملت انه قد احرز التذكية جاز البيع من دون اعلام والا فيجب اعلام المشتري على الاحوط بالحال اذا احتملت التأثير.
٢٦السؤال: هل يجوز اكل اللحوم والمعلبات المستوردة من بلاد الخارج والمكتوب عليها عبارة (حلال) ؟
والسؤال الثاني ما معنى كلمة مذكاة ؟
الجواب: لا اعتبار بالكتابة التي موجودة على اللحوم، ويجب عليكم ان تشتروا تلك اللحوم من بائع مسلم وقد يحتمل قد احرز التذكية , والمذكاة هي الذبح الاسلامي.
٢٧السؤال: ١ـ هل يجوز الذبح بالستانليس ستيل؟
٢ـ واذا حصل ذلك فما حكم الذبيحة؟
٣ـ وهل الحرمة تكليفية أم وضعية؟
الجواب: ١ـ لا يجوز على الاحوط وجوباً.
٢ـ لا يحلّ اكلها على الاحوط وجوباً.
٣ـ وضعية.
٢٨السؤال: ظهر في الاونة الاخيرة في الاسواق دجاج وافخاذ (دجاج سادية) فما رأي سماحتكم في مثل هذا الدجاج علماً انه مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الاسلامية؟
الجواب: يتعامل مع تلك اللحوم علي اساس الضوابط العامة فاذا اطمئن بتذكيتها او بحصول إمارة علي التذكية كتصدّي المسلم بذبحها حلّ تناولها والّا لم يجز ذلك .
٢٩السؤال: هل يجوز ذبح الذبيحة وانا نجس او مجنب؟
الجواب: نعم يجوز.
٣٠السؤال: هل يجوز أكل اللحم المذبوح على الطريقة اليهودية؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: ما معنى اللحوم المذكاة فما معنى كلمة مذكاة ؟
الجواب: طريقة شرعية له شروطها يحل معها أكل لحم كل حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية ويطهر معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية وهي على أنواع منها : الإخراج من الماء حياً اواصطياده حياً وإن مات في الشبكة اوالحظيرة كما في السمك ومنها بواسطة الذبح وقطع الاوداج الاربعة كما في الغنم والبقر والدجاج وغيرها.
٣٢السؤال: لو ذبح القصاب بغير الحديد فهل يحرم أكل الذبيحة ؟
الجواب: لا يجوز الاكل على الاحوط وجوباً.
٣٣السؤال: ١ـ ما هي شروط ذبح الدجاج أو البقرة؟
٢ـ يضع الذابح المسلم الدجاجة الحية في وعاء طويل بحيث يكون منحرها خارج الوعاء الطويل ومن ثم يمسك المنحر ويقطعه بالسكين بعد أن يسمّي ولا يستقبل القبلة هل يجوز ذلك ؟ 
إذا كان لا يجوز أكل مثل هذا الدجاج فما هو تكليفنا الشرعي وكيف نكفر عن ذلك بعد أن أكلنا هذا الدجاج ؟
الجواب: ١ـ يشترط في ذكاة الذبيحة اُمور :
١ـ ان يكون الذابح مسلماً .
٢ـ ان يكون الذبح بالحديد مع الامكان .
٣ـ قصد الذبح بفري الاوداج .
٤ـ الاستقبال بالذبيحة حال الذبح الى القبلة .
٥ـ تسمية الذابح عليها حين الشروع في الذبح او متصلاً به عرفاً .
٦ـ قطع الاعضاء الأربعة وهي المري ، الحلقوم والودجان وقطعها يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا ( الجوزة ) في العنق .
٧ـ خروج الدم المتعارف منها حال الذبح .
٨ـ ان تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة بسيطة ويحرم ـ على الأحوط ـ ابانة الرأس قبل خروج الروح وان كانت لا تحرم بذلك .
٢ـ لا تحل الذبيحة بذلك من جهة ترك الاستقبال إلا إذا كان الذابح يخلّ به اعتقاداً منه بعدم لزومه بحسب مذهبه . ولا كفارة عليكم .
٣٤السؤال: إذا ذبحت الذبيحة من منتصف الجوزة تقريبا هل الذبح صحيح ؟
الجواب: لا يصح وتحرم الذبيحة .
٣٥السؤال: ما حكم الاغنام التي تذبح عن طريق الصاعقة بالكهرباء أو بواسطة الضرب بالمسدس و ما حكم الدجاج الذي يذبح بقطع الراس فهل يجوز لي اكله ؟
الجواب: لايجوز اكله إلاّ إذا اشتريت من مسلم تحتمل أنّه قد احرز التذكية بما في ذلك كون الذابح مسلما والموت بسبب فري الاوداج ويمكنك اكل لحم السمك اذا كان من فصيل ذوات الفلس حيث إنّ المتعارف الصيد بالشباك والموت في الشبكة لايمنع من تذكيتها .
٣٦السؤال: ماحكم ذبح الدجاج بالماكنة ومشغل الجهاز من المسلمين والتسمية تكون من خلال كاسيت التسجيل؟
الجواب: لايحلّ في الفرض .
٣٧السؤال: ما هو حكم ذبح الدجاج بالماكنة الكهربائية؟ هل يجوز أكله؟
الجواب: يجوز ان كان المسؤول عن تشغيل الجهازمسلماً ويكرر التسمية باستمرار مع تحقق بقية شرائط التذكية طبعاً .
٣٨السؤال: هل استقبال القبلة من شرائط الذبح ؟
الجواب: نعم الاستقبال من شرائطها .
٣٩السؤال: ما معني التذكية بالذبح وما شروطها وماذا يترتب عليها؟
الجواب: تحصل تذكية الحيوان بذبحه وقطع الاوداج الاربعة بعد توجيهه الي القبلة والتسمية والاحوط وجوباً ان يكون السكين من الحديد اذا توفر حين ارادة الذبح ويترتب عليها حلية اللحم وطهارة الجلد.
٤٠السؤال: هل يجوز الذبح الالي بالماكنة، وهل يجوز تناول الدجاج المذبوح في المجازر الآلية وما فرقه عن لحوم الاغنام والابقار والجاموس من نفس المصدر وما الفرق في ذلك بين المجازر العراقية والاجنبية؟
الجواب: يجوز اذا كان نفس العامل الذي يضغط زر الالة لتشغيلها هو الذي يسمي علي الحيوان وان يشتغل بالتسمية طيلة مدة الذبح وان ذبح في كل تسمية عدد كبير من الحيوان والاحوط ايضاً ان يكون السكين من الحديد مع الامكان ولا فرق في ذلك بين انواع الحيوان ولا بين البلدان.
السؤال: هل يكفي البناء علي قاعدة سوق المسلمين لشراء اللحوم من الاسواق العراقية او الاسلامية وتناولها؟
الجواب: نعم يكفي.
٤٢السؤال: ما حكم الاموال المستحصلة من تجارة اللحوم غير المذكاة؟
الجواب: لا يملكها علي الاحوط وجوباً.
٤٣السؤال: هل يجوز اكل الطعام من دون تذكية في تلك البلاد نظراً لصعوبة وجود اللحوم المذكاة؟ وهل تجزء تذكية غير المسلم كان يقوم بعملية الذبح شخص كتابي او بوذي ؟
الجواب: لا يحل من اللحوم الا المذكاة ولا تصح التذكية من غيرالمسلم حتي الكتابي اذا سمي علي الاحوط وجوباً واما غيره فلا يصح حتي بالتسمية قطعاً.
٤٤السؤال: هل يجوز اكل لحم البقر او الغنم المذبوح من قبل اهل الكتاب؟
الجواب: لا يجوز .
٤٥السؤال: ماحكم أكل الدجاج المذبوح بالآلة او المكتوب عليه حلال من غير مذهبنا ؟
الجواب: اذا علمت ان الذابح مسلم فهو حلال حتى لو لم يكن شيعيا وان لم تعلم واشتريته من مسلم او كان صاحب الشركة مسلما فهو حلال ايضا.
٤٦السؤال: ماشرعية الذبائح المذبوحة بدول غير اسلامية من دواجن وغيره؟
الجواب: يحكم بحرمتها الا اذا استوردها مسلم واحتمل فيه أنه أحرز التذكية.
٤٧السؤال: هل يكفي احتمال التذكية في الجلود المستوردة من الدول الكافرة ، حتى ولو كان ضعيفا موهوما؟
الجواب: لا يكفي .
٤٨السؤال: هل يجوز الذبح بالفأس ؟
الجواب: اذا كان من الحديد وحصل فري الاوداج الاربعة جاز والا فلا .
٤٩السؤال: ذبح هدي يوم العيد ووجه إلى القبلة وذبح بدون أن يسمي عليه لفظياً وكان ينوي أن يسمي ولكنه نسي أن يسمي وقت الذبح فما حكم الهدي وحكم أكله ؟
الجواب: لايحرم في فرض النسيان .
٥٠السؤال: من الأمور المحرمة في الذبيحة (النخاع) هل هو الحبل الموجود في العمود الفقري أم يشمل النخاع الموجود بالعظام؟
الجواب: هو الحبل الاصغر الموجود في العمود الفقري لا مخ العظام.
السؤال: هل دم الدجاج او اللحم او السمك هو من المنجسات للجسم والطهارة والملابس ؟
الجواب: دم السمك طاهر والدم الذي يخرج من لحم الدجاج والغنم ونحوه بعد الذبح طاهر ايضا واما الدم الخارج وقت الذبح فهو نجس .
٥٢السؤال: نحن نعمل ذباحين في شركات الدواجن في البرازيل ، يصعب علينا ذكر التسمية على كل الدجاج علماً أنا اذبح باليوم الواحد حوالي ستون الف دجاجه ماذا افعل بعض الاحيان اتعب وبعض الاحيان اسهو ، ما هو الحكم ؟
الجواب: التعب ليس عذراً لترك التسمية .
٥٣السؤال: اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبية كالبرازيل و الهند ما حكم التعامل بها و ما حكم الأكل منها علماً انه يكتب عليها (لحم حلال) أو (ذبح علي الطريقة الإسلامية)؟
الجواب: لا يجوز الأكل منها الا مع احراز تذكيتها علي الوجه الشرعي، و لا يكفي في ذلك الكتابة المذكورة، و اما بيعها فلا بأس به مع الشك في تذكيتها و لكن لابد من إعلام المشتري بالحال مع احتمال تأثير الاعلام في حفص بان لم يجوز كونه غير حلال بالأكل من مشكوك التذكية ـ مثلاً ـ .
٥٤السؤال: ما هي المكروهات في ذبح الحيوانات ؟
الجواب: يكره في ذبح الحيوانات ونحرها ـ كما ورد في جملة من الروايات ـ أمور: منها سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها، ومنها ان تكون الذباحة في الليل أو يوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة، ومنها ان تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر من جنسه، ومنها ان يذبح ما ربّاه بيده من النعم.
٥٥السؤال: هل يجوز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم (الاستيل) ؟
الجواب: جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم المسمى بـ(الاستيل) لا يخلو عن اشكال، واشكل منه الذبح بالحديد المطلي بالكروم.
٥٦السؤال: هل طريقة ذبح الدجاج والتي تستخدم في مطاعم كنتاكي للمسلمين في بريطانيا جائزة علما انها تقوم علي اساس صعق الدجاج حتي يفقد الوعي ومن ثم يقومون بذبحه مع التسمية ويذكرون انهم يفعلون هكذا لكي لا تتالم الدجاجة وقت الذبح. هل نحكم بحلية الأكل المذكور ؟
الجواب: إذا كان الذبح يتمّ مع توفر الشروط المعتبرة في التذكية حال حياة الحيوان فلا إشكال في ذلك. والله الموفق.
٥٧السؤال: ما حكم أكل الدجاج المذبوح بالآلة على طريقة المذهب السني والمكتوب عليه حلال؟
الجواب: اذا علمت ان الذابح مسلم فهو حلال حتى لو لم يكن شيعيا وان لم تعلم واشتريته من مسلم او كان صاحب الشركة مسلما فهو حلال ايضا.
٥٨السؤال: لو ذبح القصاب بالستانلس فهل يجوز اكل الذبيحة؟
الجواب: لا يجوز الاكل علي الاحوط وجوباً.
٥٩السؤال: أنا أعيش في بلد اوروبي وعرفت أن اللحم يتم ذبحه في البلد الذي أعيش فيه بإشراف جماعة إسلامية ولكن قيل لي أنه يتم إطلاق رصاص يحتوي علي مواد مخدرة بالقرب من قرن الحيوان وبالتالي بالقرب من الدماغ ومن ثم يذبح مباشرة وهي لا تزال الروح فيه وذلك لأن قانون البلد وجمعية الرفق بالحيوان تنص علي ذلك. فهل يعتبر أن هذا اللحم مذبوح علي الطريقة الاسلامية؟ والدجاج أيضاً يصعق كهربائياً لتخديره ومن ثم يذبح وحسب قول اللحام فإن الروح لا تزال موجودة فيه وأن هناك جماعة إسلامية مشرفة علي عملية الذبح؟ فهذا اللحم يعتبر حلال؟
الجواب: لا إشكال في الذبيحة من جهة التخدير مع توفر سائر شروط التذكية.
٦٠السؤال: هل الكتابة علي علبة الحيوان المذبوح (كالبقر والغنم والدجاج) انه تم ذبحه وفق الشريعة الاسلامية وكذا وجوده في سوق ودكاكين المسلمين كاف (اي الكتابة ووجوده) في حلية اكله سواء كان الحيوان مستوردا من بلد غير الاسلامي أو من بلد اسلامي؟
الجواب: لا إعتبار بهذه الكتابة مطلقاً، نعم وجود اللحم في سوق المسلمين أو يد المسلم أمارة علي تذكيته علي تفصيل مذكور في محله.
السؤال: ما هي الدرجة التي ينحرف بها الانسان عن القبلة وما هو المسموح بها وخاصة بالنسبة للذباحة أي الطريقة الشرعية مع العلم انه يوجد مكان خاص هنا للذبح ولكنه منحرف تقريبا ٤٥ درجة عن القبلة ؟
الجواب: لا يغتفر الانحراف عن القبلة اصلاً في حال وجود العلم او قيام الحجة المعتبرة علي وجود الانحراف فعلاً، علماً ان المعتبر في الذبح استقبال الذبيحة للقبلة دون الذابح.

الدعاء

السؤال: هل يجوز لموالي يعرف حق أهل البيت(عليهم السلام) ان يتضرع بالدعاء الي الله سبحانه وتعالي بدون ذكر أي وسيلة، مع اعتقاده بان المنعم والمتفضل علي العباد وهو الله لايحتاج الي وسيلة؟
الجواب: يجوز ذلك. الا ان اقتران الدعاء بالتوسل بالنبي (ص) واهل بيته (ع) مما يقرب اجابته كما ورد الحث  للمذنب علي ان يذهب الي النبي (ص) ليستغفر له حيث قال تعالي (ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توّاباً رحيماً) وليس ذلك عن حاجة له سبحانه تقديم الوسيلة تعالي عن ذلك، ولكنه مما اقتضته حكمته البالغة تقديراً منه لعباده الصالحين.
السؤال: ما هو رأي سماحتكم بدعاء السمات والعشرات والسيفي الصغير المروية في كتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي ؟
الجواب: انها أدعية مأثورة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام فلا بأس بقراءتها وقارئُها مأجور ومُثاب إن شاء الله تعالي.
السؤال: هل يجوز للحائض التقرب الى الله بالدعاء بدون غسل والاكتفاء بالوضوء ؟
الجواب: يجوز ويستحب لها ان تجلس في مصلاها اوقات الصلوة وتذكر الله تعالي بمقدار الصلاة.
السؤال: هل يجوز الدعاء لغير المسلم؟
الجواب: لايجوز الاستغفار للكافر.
السؤال: ما هي الاعمال التي توجب السعة في الرزق ؟
الجواب: هناك ادعية كثيرة لطلب الرزق وتوسعته مذكورة في مفاتيح الجنان(في الهامش) ومن الاعمال المفيدة :
١- التعقيب بعد صلاة الصبح الي طلوع الشمس .
٢- ان يقول في سجدة الفريضة يا خيرالمسئولين ويا خيرالمعطين،ارزقني وارزق عيالي من فضلك الواسع فانك ذوالفضل العظيم) .
٣- أن يقرأ كل يوم: (يا رازق المقلّين وياراحم المساكين ويا ولي المؤمنين ويا ذالقوة المتين صل علي محمد وأهل بيته وارزقني وعافني واكفني ما اهمني).
٤- قراءة سورة الواقعة في كل ليلة .
٥- قراءة سورة الصافات كل جمعة .
٦- ان يقرأ في السجود من صلاة الليل(يا خير مدعوّ ويا خير مسؤول ويا اوسع من اعطي ويا خير مرتجي ارزقني واوسع عليّ من رزقك وسبّب لي رزقاً من قبلك انك علي كل شيئ قدير).
٧- قص الاظافر والأخذ من الشارب كل يوم جمعة .
٨- حسن الخلق مع الاهل والعيال كما أن سوء الخلق يضيق الرزق .
٩- هناك صلاة لطلب الرزق يوجد كيفيتها في هامش مفاتيح الجنان .
السؤال: هل يجوز للمؤمن بالدعاء الي الله سبحانه وتعالي بدون أي وسيلة ؟
الجواب: يجوز ذلك. الا ان اقتران الدعاء بالتوسل بالنبي (ص) واهل بيته (ع) مما يقرب اجابته كما ورد الحث  للمذنب علي ان يذهب الي النبي (ص) ليستغفر له حيث قال تعالي (ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توّاباً رحيماً) وليس ذلك عن حاجة له سبحانه تقديم الوسيلة عن ذلك. ولكنه مما اقتضته حكمته البالغة تقديراً منه لعباده الصالحين.
السؤال: هل دعاء الركوب اوالسفر ودعاء دخول الحمام ودعاء ما قبل النوم واجبة ام مستحبة؟
الجواب: مستحبة.
السؤال: ما حكم قراءة حلال المشاكل؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل يجوز قراءة الادعية بدون وضوء؟
الجواب: يجوز .
السؤال: ماهو رايكم حول ادعية كتاب مفاتيح الجنان ؟
الجواب: انها ادعية مأثورة عن الائمة المعصومين (عليهم افضل الصلاة والسلام) فلا بأس بقرائتها وقارئها مأجور ويثاب ان شاء الله .
السؤال: اريد التقرب الي الله عز وجل في الدعاء والحمد لله اني مواظب في صلاتي ولله الحمد لكن اريد كيف اقرء الدعاء ومتي ؟
الجواب: يمكن لك قراءة بعض أدعية الصحيفة السجادية، الواردة لطلب الحاجة، ومن الأوقات المفضلة للدعاء وقت السحر ولا سيما من ليلة الجمعة نسأل الله تعالي تيسير أمورك وبالله التوفيق.

دية الجنين

السؤال: ورد في المسائل المنتخبة لسماحة السيد(دام ظله) تقدير دية الجنين بالمثقال، فهل المقصود من المثقال الدرهم الذي يساوي عند سماحته ٢.٤٣٦ غرام من الفضة ام يراد شيء آخر؟
الجواب: المذكور كفاية دفع الدية بتقديرها في الفضة وان كان يجوز دفع الذهب ايضاً وذلك بناءً علي ما يظهر  من مجموع الادلة من كون التقدير بالدينار ناظراً الي دية النفس، والمقصود من المثقال الصيرفي وهو يعادل ٤.٦٤ غرام.
السؤال: امرأة حامل راجعت طبيبة لفحصها فأحالتها الطبيبة إلى الفحص بجهاز السونار . فكان التقرير الطبي من الطبيبة المشرفة على السونار ان الطفل ميت وتمت عملية إسقاط الطفل على ضوء تقرير الطبيبة المشرفة على جهاز السونار . وبعد عملية الإسقاط تبين إن الحمل كان توأم أحدهما حي والآخر ميت . فما الحكم المترتب على الطبيبة المشرفة على جهاز السونار والتي تمت عملية الإسقاط على ضوء تقريرها ؟
الجواب: في مفروض السؤال إن الطبيبة المشرفة على جهاز السونار ( ضامنة لديّة الجنين الذي تسبّبت في  وفاته إستناداً إلى تقريرها .