admin

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الحسد

السؤال: هل الحسد حرام؟
الجواب: ظاهر اكثر الروايات حرمته مطلقاً ولكن المستفاد من بعضها العفو عنه مالم يترتب عليه عمل جوارحي قولاً او فعلاً و مع ذلك فالاحوط الاولي الاهتمام بان لا يحدث و بازالته علي فرض حدوثه.
السؤال: هل الحسد من المحرمات في الشريعة الاسلامية ؟
الجواب: الحسد مع اظهار اثره بقول أو فعل ، وأمّا من دون ذلك فلايحرم وان كان من الصفات الذميمة ، ولا بأس بالغبطة وهي ان يتمنى الانسان ان يرزق بمثل ما رزق به الاخر من دون ان يتمنى زواله عنه.
السؤال: هل الحسد من المنكرات ؟
الجواب: الحسد ، فعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : « إن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل  النار الحطب » ، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ذات يوم لأصحابه : « إنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم ، وهو الحسد ليس بحالق الشعر ، ولكنه حالق الدين ، و ينجى فيه أن يكف الإنسان يده ، ويخزن لسانه ، ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن » .

الحيوانات

١السؤال: انا من محبين الكلاب وارغب في معرفة جواز بيع وشراء الكلاب وهل يجوز وضعه في حديقة المنزل؟

الجواب: لا يجوز البيع والشراء ويجوز وضعه في حديقة المنزل ولكنه نجس ينجًس ما يلاقيه برطوبة مسرية.

٢السؤال: ما حكم تربية القطط في المنازل كحيوانات أليفة ؟

الجواب: يجوز .

٣السؤال: هل يجوز تربية الارنب؟ وكذلك هل يجوز بيعه علي من يستحل اكله مع علمي انه سوف ياكله؟

الجواب: لاباس بهما.

٤السؤال: هل يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم اكل لحمها؟

الجواب: يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم أكل لحمها كالنمر والضبع والثعلب والفيل والأسد والدبّ ، ونحوها كالقطة ، وكذلك الحوت ، إذا كانت لها منفعة محلّلة جائزة يجعلها ذات قيمة سوقية ،ولو عند بعض العلماء من أصحاب الإختصاص ، ويستثنى من هذا الحكم الكلب غير الصيود والخنزير.

٥السؤال: هل تجوز تربية الثعابين والمتاجرة بها؟

الجواب: يجوز ان فرض لها منفعة محللة.

٦السؤال: عندي محل لبيع الحيوانات واريد أن اعمل في تجارة الكلاب فهل يجوز؟

الجواب: مالية الكلاب والخنازير غير معترف بها شرعاً فيمكنك اخذ المال من الزبون بازاء رفع يدك عن الكلب لياخذه هو.

٧السؤال: هل تجوز مصارعة الديكة والثيران مع موافقة مالكي الحيوانين على المصارعة ؟

الجواب: تجوز على كراهة ما لم تتسبّب في تضييع المال .

٨السؤال: هل قتل (الوزغ) يوجب الغسل؟

الجواب: لا يجب فيه الغسل وان كان يستحب فيه الغسل علي رأي المشهور.

٩السؤال: ما حكم تربية الأرانب لغرض الإنتفاع بثمن وبيعها؟

الجواب: يجوز.

١٠السؤال: هل يجوز لمس الكلاب و ما الحكم عند لمس الكلاب؟

الجواب: يجوز لمسه، الا اذا مس الكلب برطوبة و بلل فتطهر بغسلها بالماء مرة واحدة.

السؤال: ما حكم تربية الكلب للتسلية في المنزل؟ وهل اماكن ملامسته للارض نجسة؟

الجواب: لا مانع ولكنه نجس ينجّس ما يصيبه ببلل.

١٢السؤال: ماحكم تربية وذبح واكل لحم طيور النعام ؟

الجواب: يجوز.

١٣السؤال: لدي في البيت قطة صغيرة هل يجوز تربيتها داخل البيت ؟

الجواب: يجوز و ليست بنجسة .

١٤السؤال: ما حكم الصلاة في منزل فيه حيوان محنط كالثعلب ؟

الجواب: لا مانع منه , و لكن تكره الصلاة في بيت فيه تمثال وان لم يكن امام القبلة.

١٥السؤال: ما معنى الحيوان ذي النفس السائلة ؟

الجواب: ما لو قطعت أو داجه يخرج الدم بقوة .

١٦السؤال: هل يجوز لمس الكلاب ؟

الجواب: يجوز لمسه، الا اذا مس الكلب برطوبة و بلل فتطهر بغسلها بالماء مرة واحدة.

١٧السؤال: هل تجوز مصارعة الديكة والثيران مع موافقة مالكي الحيوانين على المصارعة ؟

الجواب: تجوز على كراهة ما لم تتسبّب في تضييع المال .

١٨السؤال: ما المقصود بالحيوان الجلال وهل عرقه طاهر ؟

الجواب: الذي تغذي بعذرة الانسان قبل استبرائه وعرقه نجس اذا كان ابلا بل مطلقاً علي الاحوط.

١٩السؤال: هل القطط نجسة سواء اكانت جافة البدن ام مبللة ؟

الجواب: القط طاهر وليس من الحيوان نجس الا الكلب والخنزير .

٢٠السؤال: للكلاب في الدول الغربية سوق مشهود ، فهل يجوز بيع وشراء الكلاب للاستئناس بها والتسلي معها؟

الجواب: لا يجوز ولكن اذا اشترى جاز له رفع اليد عنها في مقابل مال.

السؤال: هل يجوز قتل الحيوانات مثل القط والكلب؟

الجواب: يجوز .

٢٢السؤال: ماهو حكم ذرق وبول طيور الكاسكو- المكاو- الامزون ؟

الجواب: طاهر .

٢٣السؤال: هل بامكانكم تعريف اجناس الحيوانات ؟

الجواب: الضأن والمعز جنس واحد والبقر والجاموس جنس واحد والإبل العراب والبخاتي جنس واحد ، والطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره ، فالعصفور غير الحمام وكل ما يختص باسم من الحمام جنس في مقابل غيره فالفاختة والحمام المتعارف جنسان ، والسمك أجناس مختلفة بحسب اختلاف أصنافه في الاسم . 
 الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي فالبقر الأهلي يخالف الوحشي فيجوز التفاضل بين لحميهما نقداً ، وكذا الحمار الأهلي والوحشي ، والغنم الأهلي والوحشي . 

٢٤السؤال: هل يجوز تربية الارنب؟ وكذلك هل يجوز بيعه علي من يستحل اكله مع علمي انه سوف ياكله؟

الجواب: لا باس بهما .

٢٥السؤال: راس الخروف التي تطبخ احيانا وفيها المخ الذي ياكله بعض الناس هل اكل المخ واللسان والعين حلال ام حرام؟

الجواب: كل ذلك حلال ولكن في المخ خرزة بمقدار الحمصة رمادي اللون وهي حرام.

٢٦السؤال: نحن مجموعة من الصيادين نستعمل كلاب الصيد (اجلكم الله) المدربة لغرض الصيد واثناء الصيد يتم تماس مع الكلب بعلم او بغير علم فهل هذه الكلاب نجسة وما حكم لمسها من غير علم لغرض اخذ الطريدة من فمها وما حكم تربيتها في البيت؟ فهل هذا جائز؟

الجواب: لا فرق في نجاسة الكلب بين تلك الكلاب التي تدرب للصيد وغيرها فما لامس لعابها او بدنها برطوبة يتنجس، والأولي ترك تربية الكلاب في البيت حيث يؤدي الي نجاسة الامكنة والامتعة فيتساهل في الاجتناب الشرعي الواجب عن النجس في الصلاة والطعام والشراب وغيرها كما يكون له اداب تربوية سيئة علي الاولاد. والله العالم.

١السؤال: هل يجوز استنساخ اشرطة الفيديواوالكاسيت التي يكتب عليها حقوق الطبع محفوظة للاستعمال الشخصي اواستنساخ جزء منه ؟

الجواب: اذا كان القانون يمنع من ذلك فسماحة السيد لا يجيز مخالفته.
 
٢السؤال: ما حكم نسخ الأشرطة التي عليها مكتوب حقوق الطبع محفوظة؟
الجواب: لا يجوز اذا كان مخالفاً للقانون.
 
٣السؤال: بعض دور النشر تقوم بطبع كميّات تجاريّة من كتاب ما بدون إذن مؤلّف الكتاب أوناشره ، ورغم وجود عبارة (حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أوالناشر)؟
الجواب: لا أثر للكتابة المذكورة إلاّ في إطار قانون ينظّم حقوق المؤلّفين والناشرين ونظرائهم ، ويكون ممضى من قبل الحاكم الشرعي.
 
٤السؤال: هل يجوز استنساخ اشرطة الفيديو او الكاسيت التي يكتب عليها حقوق الطبع محفوظة للاستعمال الشخصي اواستنساخ جزء منه ؟
الجواب: اذا كان القانون يمنع من ذلك فسماحة السيد لا يجيز مخالفته.
 
٥السؤال: هل حقوق الطبع _الكتاب_الدسك وغيرها_محفوظة للمؤلف والناشر؟
الجواب: إذا كان هناك قانون ينظم مثل هذه الحقوق وكان ممض له الولاية الشرعية وجبت رعايته.
 
٦السؤال: ما هوالمقدارالذي امضاه سماحة آية الله العظمي السيد السيستاني من قانون حقوق الطبع و النشر وفي اي البلدان ؟
الجواب: سماحة السيد لا يسمح بمخالفة القوانين المذكورة المتبعة في البلاد الاسلامية.
 
٧السؤال: ما هوالحكم الشرعي لمن اخذ الابحاث العلمية لجميع المستويات لاجل التزود بالعلم او فائدة المجتمع من الباحث او العالم الذي يعلم عدم رضاه باعطاء بحثه العلمي بشكل عام او يرضي بذلك مقابل اموال مع عدم اطلاع الباحث بهذا الامر؟
الجواب: لا يجوز اذا استلزم تصرفا في ممتلكاته.
 
٨السؤال: بعض دور النشر تقوم بطبع كميات تجارية من كتاب ما بدون اذن مؤلف الكتاب أو ناشره، رغم وجود عبارة «حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر»؟
الجواب: لا أثر للكتابة المذكورة اِلاّ في اطار قانون ينظم حقوق المؤلفين والناشرين ونظرائهم ويكون ممضى من قبل الحاكم الشرعي.‏

السؤال: اذكروا لنا بعض ما ورد عن حب المال ؟
الجواب: قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: (يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاُولئك هم الخاسرون) .
وقال تعالى: (واعلموا انّما أموالكم وأولادُكم فتنة).
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: «من أصبح والدّنيا أكبر همّه فليس من الله في شيء» .
وعنه صلى الله عليه وآله: «لتأتينّكم بعدي دنياً تأكل ايمانكم كما تأكل النّار الحطب» .
وعنه صلى الله عليه وآله: «دعوا الدّنيا لاَهلها، من أخذ من الدّنيا فوق ما يكفيه فقد اخذ حتفه وهو لا يشعر».
وعنه صلى الله عليه وآله: «اِن الدينار والدّرهم أهلكا من كان قبلكم، وهما مهلكاكم».
وقال صلى الله عليه وآله: «من أحب دنياه أضرَّ باَخرته».
وعن الاِمام زين العابدين عليه السلام: «رأيت الخير كلّه قد اجتمع في قطع الطمع عمّا في أيدي النّاس».
 وعن الاِمام أبي جعفر الباقر عليه السلام: «بئس العبد عبد يكون له طمع يقوده، وبئس العبد عبد له رغبة تذلّه».
 وعن الاِمام أبي عبدالله الصادق عليه السلام: «حبّ الدّنيا راس كلِّ خطيئة».

الحق العام

السؤال: سيدنا هناك بعض الناس يفترشون الشوارع والارصفة العامة ليبيعون بظائعهم مما يؤدي الي عرقلة  سير المارة من الناس والسيارات فهل يجوز لهم ذلك؟

الجواب: لايجوز التخطي عن النظم والقوانين المرعية في هذا الأمر.

السؤال: هل يجوز ان عائلة لديها بيت ملك واخذت الرصيف المجاور للبيت وبنت عليه واعتبرته جزء من  بيتها هل هذا الجزء مغصوب وما حكمه؟

الجواب: لايجوز ذلك.

السؤال: لديّ محل في احد احياء بغداد في بناية تتكون من خمسة محلات تجارية ومحلي يقع في ركن البناية  وصاحب البناية يأخذ منيّ ايجار اكثر من بقية المحال بحجة ان لدي مساحة كبيرة فارغة من الرصيف فهل يجوز لي استغلال تلك المساحة؟

الجواب: لا يجوز اذا كان فيه مزاحمة للمارة بل يلزم الالتزام بالنظام المرعي في هذا المجال.

السؤال: ماحكم من يقطع الطريق على المارة من السيارات والسابلة على انه يجلس ويبيع في الشارع؟

الجواب: لا يجوز إذا كان فيه مزاحمة للمارة او العربات.

السؤال: يوجد شخص يملك محل مواد غذائية والمحل قانوني لكن المساحة التي امام المحل(الرصيف) قام  بتسيجها وقام بوضع اغراضه علي الرصيف مما جعله سد الرصيف بالكامل وذلك يسبب مضرة للناس فهل يجوز الشراء من هذا المحل؟

الجواب: يجوز اذا لم يمنعه القانون وان كان ما يفعله غير جائز شرعاً.

السؤال: ما حكم استخدام الشوارع و الأرصفة مراكز لبيع الأثاث و البضائع؟

الجواب: لا يجوز اذا كان مزاحماً للملأ و سير المركبات.

السؤال: مقاول ناجح و لنجاحه ترسي عليه كثير من العطاءات، في اخر عطاء جري تنزيله في المحافظة اختارت الدولة ٣ مقاولين لهذا العطاء ٢٢ من المحافظة و الثالث هذا المقاول ، المقاولين الاثنين طالبوه بالانسحاب مقابل مبلغ ٣٥ الف دولار ، هل المال الذي عرض عليه حلال ام حرام؟

الجواب: اذا كان انسحابه يؤدي إلي الإضرار بالمال العام إما من حيث استحواذ المقاولين الآخرين علي المقاولة  بأزيد من كلفتها المتعارفة، و إما من حيث عدم انجازهما للعمل وفق المواصفات المطلوبة بل دونها فلا يجوز أخذ مبلغ من المال في مقابل الانسحاب من المقاولة.

السؤال: ما حكم لصق الإعلانات على الواجهات الخارجية للجدران المملوكة للاَخرين ؟

الجواب: لا يحق للمسلم لصق الإعلانات ، أو كتابة الكتابات ، أو ما شاكلها على الواجهات الخارحية للجدران  أو البنايات المملوكة لغيره ، إلا إذا علم برضا مالكها بذلك.

السؤال: هل يجوز وضع ما يضرّ بالسالكين في الطرق العامة ؟

الجواب: لا يجوز للمكلف وضع ما يضرًّ بالسالكين لأي طريق عام ، من مشاة وغيرهم ، وفي أي بلد من البلدان الإسلامية ، وغير الإسلامية.

السؤال: هل يجوز الحب بين الجنسين؟
الجواب: لا يجوزاظهارالحب لمافيه من خوف الوقوع في الحرام ولو با لأنجرار اليه شيئاً فشيئاً.
السؤال: ما رأيكم في حب الشاب لفتاة ؟
الجواب: اذا استلزم الحرام او خوف الوقوع فيه فلا يجوز .
السؤال: ما رأيكم في الحب بين المرأة والرجل عبر الانترنت ؟
الجواب: لايجوز لعدم الأمن من الوقوع في الحرام ولو بالانجرار إليه شيئاً فشيئاً .
السؤال: ماهو رأيكم حول العلاقة الجنسية بين البنت والولد قبل الزواج ؟
الجواب: لا يجوز مطلقاً حتى يتم العقد بشروطه واذا خافا الوقوع في الحرام وجب الزواج ان امكن .
السؤال: ما هي مشروعية الحب بين الجنسين؟
الجواب: لا يجوزاظهارالحب مع خوف الوقوع في الحرام ولا ينفك عن ذلك عادة.
السؤال: هل يجوز لمن أعجب بإمرأة أن يقول لها أحبك؟
الجواب: لايجوز.
السؤال: هل يجوز الحب؟
الجواب: لايجوز إظهار الحب ولاممارسته.
السؤال: ما رايكم في تكوين علاقات او صداقات او حب بين المراة والرجل عبر الانترنت؟
الجواب: لايجوز.

 ١السؤال: هل يجوز للزوجة ان تترك ما يمنع الحمل من دون علم زوجها ورضاه؟

الجواب: يجوز.

٢السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع الحمل من دون إذن زوجها مع أنه يريد منها الأنجاب؟

الجواب: يجوز.

٣السؤال: هل يجوز اللجوء الى الطبيب ليقوم بعملية التوليد للمرأة الحامل في ظلّ وجود طبيبة ولكنها ليست ماهرة مما يخشى على سلامة المولود في حال قيامها بالتوليد؟

الجواب: يجوز بل يجب في مفروض السؤال.

٤السؤال: إمرأة لديها ستة من الأبناء وتريد الاكتفاء وعدم الإنجاب مع العلم بأنّ زوجها موافق على إجراء الربط فهل يجوز إجراء هذه العملية؟

الجواب: يجوز ولكن إذا توقف على كشف ما يحرم كشفه للنظر اليه او لمسه من غير حائل لم يجز إلا في حال الضرورة كما لو كانت تقع في حرج شديد من الانجاب لا يتحمل عادة ولم يكن يتيسر المنع منه ببعض طرقه الاخرى او كانت ضررية او حرجية.

٥السؤال: ما حكم المرأة التي تأخذ منشطاً للبويضة بهدف الحصول على توأم ؟

الجواب: لا مانع منه في نفسه .

٦السؤال: بعض النساء يستعملن حبوب منع الخمل لتأخير العادة الشهرية لاداء الاعمال في الاماكن التالية:
أ ـ الذهاب الى الحج والعمرة.
ب ـ صيام شهر رمضان المبارك.
 ج ـ زيارة العتبات المقدسة في العراق الخ. فما هو الحكم في ذلك؟

الجواب: لابأس بذلك ما لم يستتبع ضرراً فادحاً.

٧السؤال: ان وضع اللولب في الرحم بصورة صحيحة وخالية عن المخاطر الصحية يستدعي ان يكون المباشر له من اختصاصي النسائية والتوليد، هذا من جهة ومن جهة اخرى فإنه لا يتسنى ـ عادة ـ للطبيبة القيام بوضع اللولب في الرحم الا بالنظر الى فتحة المهبل، واما للمس فيمكنها تجنبه باستخدام القفاز الطبي وحينئذٍ يتسائل :
١١ ـ هل يجوز للمراة التكشف امام الطبيبة لمجرد الرغبة في المنع من الانجاب عن طريق وضع اللولب في رحمها؟
٢٢ ـ اذا لم يجز لها ذلك في حال الاختيار فهل يجوز في حال الاضطرار ومتى تعدّ مضطرة في نظر الشارع المقدس؟
٣ ـ هل تأثم الطبيبة اذا نظرت الى عورة المراجعة لغرض وضع اللولب في رحمها؟
٤٤ ـ هل تأثم بالنظر الى عورتها اذا استدعى الفحص الداخلي ذلك لكونها تشتكي اعراضا ً مرضية نتيجة لوجود اللولب او لغرض التأكد من وجوده في مكانه الصحيح وعدم تسببه في حدوث التهابات رحمية او اعراض اخرى؟
٥٥ ـ وهل تأثم بالنظر الى عورتها لغرض رفع اللولب فيما اذا كان وجوده يتسبب لها في مضاعفات صحية او مع انتهاء مدة استخدامه او لكونها ترغب في الانجاب مرة اخرى؟

الجواب: ١ ـ لايجوز لها ذلك.
٢٢ ـ اذا كان الانجاب مضراً بصحتها او موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة ولم يكن يتيسر لها استخدام الطرق المشروعة للمنع من الحمل او كانت مضرة بصحتها او حرجية عليها كذلك جاز لها التكشف امام الطبيبة لغرض وضع اللولب.
٣٣ ـ نعم تأثم بذلك الا اذا كانت المراجعة مضطرة الى استخدام اللولب، فانه لاحرج ـ عندئذ ـ على الطبيبة في النظر بمقدار ما يقتضيه ضرورة الفحص.
٤ ـ لا حرج عليها في ذلك بمقدار ما تقتضيه ضرورة الفحص.
٥٥ ـ يجوز في الحالتين الاولى والثانية، واما في الحالة الاخيرة (العود الى الانجاب) فيشكل الحكم بالجواز الا اذا كانت مضطرة الى العود اليه.

٨السؤال: هل يجوز للمراة او الرجل تعقيم أنفسهما بحيث لا يتمكنان بعد ذلك من الانجاب مطلقا ً او موقتا ً؟ وهل يجوز لهما كشف العورة للمماثل في حالة لزوم الحرج من الموانع الاخرى المتعارفة مع كون تعدد الاولاد في حدّ ذاته حرجياً لهما من الناحيةالمادية والتربوية والصحية مما يجعلهما قد يقطعان في ظل الظروف الحالية انحراف الابناء كما هو الواقع المعاش؟

الجواب: ١ ـ المانع الدائم من الانجاب علي قسمين:
أ ـ ما يلحق ضرراً بليغاً بالرجل او المراة ومنه قطع بعض الاعضاء التناسلية.
 ب ـ ما لا يلحق ضرراً بليغاً بهما كعقد قناة الفالوب لدى المراة او عقد القنوات الناقلة للحيوانات المنوية عند الرجل، والقسم الاول غير جائز في حدّ ذاته نعم اذا كانت هناك حالة مرضية تحتم قطع بعض الاعضاء التناسلية كالرحم جاز لذلك لا لمجرد المنع من الانجاب.
 واما القسم الثاني فهو جائز في حدّ ذاته ولكنه يتوقف عادة على كشف مواضع من البدن للطبيب او الطبيبة مما لايجوز كشفه في حال الاختيار ـ كالعورة ـ فيحرم من هذه الجهة، والحرج المترتب على تعدد الاولاد اذا لم يكن شديداً بحد لا يتحمل عادة لا يكون مسوغاً لارتكاب المحرم المذكور.
 و اما المانع الموقت فلاباس باستخدامه إلاّ إذا كان مانعاً من تكوّن البويضة المخصبة فتسقط وتموت ـ كما يقال ذلك بشان اللولب ـ فالاحوط لزوماً الاجتناب عنه.
٢٢ـ اذا كان استخدام الزوجة للمانع من الحمل يؤثراً على استمتاع الزوج بالجماع لم يجز لها استعماله الا بموافقته وفي غير هذه الحالة لا تعتبر موافقة الزوج في استعمالها المانع، كما ان استخدام الزوج العازل الطبي عند المقاربة لابد ـ على الاحوط ـ ان يحظى بموافقة الزوجة باعتبار استلزامه ادخال جسم غريب في مهبلها، ولا يعتبر موافقة الزوجة في سائر ما يستخدمه الزوج للمنع من الحمل.

٩السؤال: هل يجوز قذف ماء الرجل خارج رحم زوجته لمنع الانجاب لفترة معينة؟

الجواب: نعم يجوز العزل على كراهة إن لم يكن برضاها.

١٠السؤال: تنظيم النسل بداعي قسوة الظروف المعيشية التي تمنع بدورها من توفير الحياة الحرة الكريمة لهذا الجنين، هل تتعارض مع مقتضيات الشريعة؟

الجواب: لا يتعارض اذا كان على سبيل منع الحمل ـ بطرقه المشروعة ـ لا بنحو الاجهاض.

١السؤال: هل يجوز للزوجة ان تترك ما يمنع الحمل من دون علم زوجها ورضاه؟

الجواب: يجوز.

٢السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع الحمل من دون إذن زوجها مع أنه يريد منها الأنجاب؟

الجواب: يجوز.

٣السؤال: هل يجوز اللجوء الى الطبيب ليقوم بعملية التوليد للمرأة الحامل في ظلّ وجود طبيبة ولكنها ليست ماهرة مما يخشى على سلامة المولود في حال قيامها بالتوليد؟

الجواب: يجوز بل يجب في مفروض السؤال.

٤السؤال: إمرأة لديها ستة من الأبناء وتريد الاكتفاء وعدم الإنجاب مع العلم بأنّ زوجها موافق على إجراء الربط فهل يجوز إجراء هذه العملية؟

الجواب: يجوز ولكن إذا توقف على كشف ما يحرم كشفه للنظر اليه او لمسه من غير حائل لم يجز إلا في حال الضرورة كما لو كانت تقع في حرج شديد من الانجاب لا يتحمل عادة ولم يكن يتيسر المنع منه ببعض طرقه الاخرى او كانت ضررية او حرجية.

٥السؤال: ما حكم المرأة التي تأخذ منشطاً للبويضة بهدف الحصول على توأم ؟

الجواب: لا مانع منه في نفسه .

٦السؤال: بعض النساء يستعملن حبوب منع الخمل لتأخير العادة الشهرية لاداء الاعمال في الاماكن التالية:
أ ـ الذهاب الى الحج والعمرة.
ب ـ صيام شهر رمضان المبارك.
 ج ـ زيارة العتبات المقدسة في العراق الخ. فما هو الحكم في ذلك؟

الجواب: لابأس بذلك ما لم يستتبع ضرراً فادحاً.

٧السؤال: ان وضع اللولب في الرحم بصورة صحيحة وخالية عن المخاطر الصحية يستدعي ان يكون المباشر له من اختصاصي النسائية والتوليد، هذا من جهة ومن جهة اخرى فإنه لا يتسنى ـ عادة ـ للطبيبة القيام بوضع اللولب في الرحم الا بالنظر الى فتحة المهبل، واما للمس فيمكنها تجنبه باستخدام القفاز الطبي وحينئذٍ يتسائل :
١١ ـ هل يجوز للمراة التكشف امام الطبيبة لمجرد الرغبة في المنع من الانجاب عن طريق وضع اللولب في رحمها؟
٢٢ ـ اذا لم يجز لها ذلك في حال الاختيار فهل يجوز في حال الاضطرار ومتى تعدّ مضطرة في نظر الشارع المقدس؟
٣ ـ هل تأثم الطبيبة اذا نظرت الى عورة المراجعة لغرض وضع اللولب في رحمها؟
٤٤ ـ هل تأثم بالنظر الى عورتها اذا استدعى الفحص الداخلي ذلك لكونها تشتكي اعراضا ً مرضية نتيجة لوجود اللولب او لغرض التأكد من وجوده في مكانه الصحيح وعدم تسببه في حدوث التهابات رحمية او اعراض اخرى؟
٥٥ ـ وهل تأثم بالنظر الى عورتها لغرض رفع اللولب فيما اذا كان وجوده يتسبب لها في مضاعفات صحية او مع انتهاء مدة استخدامه او لكونها ترغب في الانجاب مرة اخرى؟

الجواب: ١ ـ لايجوز لها ذلك.
٢٢ ـ اذا كان الانجاب مضراً بصحتها او موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة ولم يكن يتيسر لها استخدام الطرق المشروعة للمنع من الحمل او كانت مضرة بصحتها او حرجية عليها كذلك جاز لها التكشف امام الطبيبة لغرض وضع اللولب.
٣٣ ـ نعم تأثم بذلك الا اذا كانت المراجعة مضطرة الى استخدام اللولب، فانه لاحرج ـ عندئذ ـ على الطبيبة في النظر بمقدار ما يقتضيه ضرورة الفحص.
٤ ـ لا حرج عليها في ذلك بمقدار ما تقتضيه ضرورة الفحص.
٥٥ ـ يجوز في الحالتين الاولى والثانية، واما في الحالة الاخيرة (العود الى الانجاب) فيشكل الحكم بالجواز الا اذا كانت مضطرة الى العود اليه.

٨السؤال: هل يجوز للمراة او الرجل تعقيم أنفسهما بحيث لا يتمكنان بعد ذلك من الانجاب مطلقا ً او موقتا ً؟ وهل يجوز لهما كشف العورة للمماثل في حالة لزوم الحرج من الموانع الاخرى المتعارفة مع كون تعدد الاولاد في حدّ ذاته حرجياً لهما من الناحيةالمادية والتربوية والصحية مما يجعلهما قد يقطعان في ظل الظروف الحالية انحراف الابناء كما هو الواقع المعاش؟

الجواب: ١ ـ المانع الدائم من الانجاب علي قسمين:
أ ـ ما يلحق ضرراً بليغاً بالرجل او المراة ومنه قطع بعض الاعضاء التناسلية.
 ب ـ ما لا يلحق ضرراً بليغاً بهما كعقد قناة الفالوب لدى المراة او عقد القنوات الناقلة للحيوانات المنوية عند الرجل، والقسم الاول غير جائز في حدّ ذاته نعم اذا كانت هناك حالة مرضية تحتم قطع بعض الاعضاء التناسلية كالرحم جاز لذلك لا لمجرد المنع من الانجاب.
 واما القسم الثاني فهو جائز في حدّ ذاته ولكنه يتوقف عادة على كشف مواضع من البدن للطبيب او الطبيبة مما لايجوز كشفه في حال الاختيار ـ كالعورة ـ فيحرم من هذه الجهة، والحرج المترتب على تعدد الاولاد اذا لم يكن شديداً بحد لا يتحمل عادة لا يكون مسوغاً لارتكاب المحرم المذكور.
 و اما المانع الموقت فلاباس باستخدامه إلاّ إذا كان مانعاً من تكوّن البويضة المخصبة فتسقط وتموت ـ كما يقال ذلك بشان اللولب ـ فالاحوط لزوماً الاجتناب عنه.
٢٢ـ اذا كان استخدام الزوجة للمانع من الحمل يؤثراً على استمتاع الزوج بالجماع لم يجز لها استعماله الا بموافقته وفي غير هذه الحالة لا تعتبر موافقة الزوج في استعمالها المانع، كما ان استخدام الزوج العازل الطبي عند المقاربة لابد ـ على الاحوط ـ ان يحظى بموافقة الزوجة باعتبار استلزامه ادخال جسم غريب في مهبلها، ولا يعتبر موافقة الزوجة في سائر ما يستخدمه الزوج للمنع من الحمل.

٩السؤال: هل يجوز قذف ماء الرجل خارج رحم زوجته لمنع الانجاب لفترة معينة؟

الجواب: نعم يجوز العزل على كراهة إن لم يكن برضاها.

١٠السؤال: تنظيم النسل بداعي قسوة الظروف المعيشية التي تمنع بدورها من توفير الحياة الحرة الكريمة لهذا الجنين، هل تتعارض مع مقتضيات الشريعة؟

الجواب: لا يتعارض اذا كان على سبيل منع الحمل ـ بطرقه المشروعة ـ لا بنحو الاجهاض.

٢١السؤال: ما هو رأي سماحة السيد (حفظه الله) بعملية عقد الأنابيب للمرأة (علما أنه لا يوجد تأثير للحمل علي صحتها و سلامتها) و لكن لديها عدد كافٍ من الأطفال و لا تنفع الطرق الأخرى معها كالحبوب و الحقن، و العملية تجري بموافقة زوجها و أهلها؟

الجواب: لا بأس بهذه العملية في حد ذاتها بشرط ألاّ يوجب ضرراً بليغاً مع وجوب اجتناب النظر و اللمس المحرمين إلا مع وجود الضرورة كما اذا كان الحمل مضراً بالمرأة او موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة و لم يكن يتيسر لها المنع منه ببعض الطرق الاخرى المشروعة او كانت ضرورية او حرجية عليها كذلك.

سؤال : لقد بات معروفاً ما للمخدرات من ضرر بليغ على مستعملها،أو على المجتمع ككل، سواء من ناحية الإدمان عليها، أم من النواحي الأخرى.
ولذلك فقد شنَّ الأطباء ودور الرعاية الصحية حملة شديدة عليها، وحاربتها القوانين المنظمة لشؤون المجتمع.
فما هو رأي الشرع الشريف فيها؟
جواب : يحرم استعمالها مع ما يترتب عليه من الضرر البليغ، سواء من جهة إدمانه، أو من جهة أخرى، بل  الأحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً، الاّ في حالات الضرورة الطبيّة ونحوها فتستعمل بمقدارما تدعو اليه الضرورة، والله العالم.