admin

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

السؤال: هل يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ؟
الجواب: لا يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، ومن فعل ذلك وجبت عليه الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم ثلاثة أرباع الكيلو غرام من الطعام فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام .
٢السؤال: هل الافطار المتعمد في قضاء شهر رمضان قبل الزوال يوجب الكفارة؟
الجواب: لايوجبها.
٣السؤال: هل يجوز في صيام القضاء الافطار بعد الزوال؟
الجواب: لا يجوز وعليه الكفارة.
٤السؤال: ما حكم من افطر بعد الزوال بالنسبة لقضاء شهر رمضان إذا كان القضاء عن غيره باجرة اوتطوعاً ؟ هل تجب عليه الكفارة ؟
الجواب: يجوز الافطار في قضاء رمضان عن الغير حتي بعد الزوال ولا كفارة في ذلك .
٥السؤال: ما حكم من افطر بعد الزوال بالنسبة لقضاء شهر رمضان اذا كان القضاء عن غيره باجرة او تطوعاً؟ هل تجب عليه الكفارة؟ ثم ما هو حكمه اذا نسي القضاء وافطر متصوراً انه صائم استحباباً؟
الجواب: يجوز الافطار في قضاء اشهر رمضان عن الغير حتي بعد الزوال ولا كفارة في ذلك.
٦السؤال: هل يجوز الافطار بعد الظهر في صوم القضاء ؟
الجواب: لا يجوز في القضاء وفيه كفارة اطعام عشرة مساكين.

السؤال: شخص تعمد الافطار في شهر رمضان اثناء بداية بلوغه ولم يقضي ما عليه ولا يعلم عدد الأيام وقد تكون ٣ او ٤ أيام فماذا يجب عليه عمله ؟
الجواب: يجب عليه القضاء ولا يجب الكفارة إذا كان جاهلاً بالحكم وتجب إذا كان عالماً وإذا شك في المقدار يجوز أن يقتصر على الأقل ويجب على الأحوط كفارة التأخير وهي دفع ٧٥٠ غراماً من طعام لفقير واحد .
٢السؤال: ما حكم افطار البنت المكلّفة في اول بلوغها مع العلم انها جاهلة بان تلزمها كفارة، وهل تجب عليها القضاء والكفارة اوالقضاء فقط ؟
الجواب: الجهل بثبوت الكفارة لا يقتضي سقوطها ، نعم إذا كانت واثقة من عدم وجوب الصوم عليها لصغر سنها وجهلها فلا كفارة عليها بل عليها القضاء فقط .
٣السؤال: ما حكم الصلاة والصيام الفائتة علي المكلف سواء ذكر او انثي في سنوات البلوغ اي بعد البلوغ وفي سنوات الجهل بالاحكام بان كان عليه القضاء فكيف يقضي ما لم يعلم عدد ما فاته من صيام وصلاة وهل هناك كفارة وفدية للصيام؟
الجواب: يجوز له الاقتصار في القضاء علي ما يتيقن فواته، وتثبت عليه كفارة الافطار وكفارة التاخير في القضاء الا اذا كان يعتقد آنذاك ـ اعتقاداً جازماً ـ بعدم وجوب الصيام عليه فلا كفارة عليه حينئذ.
٤السؤال: ما حكم من افطر ١٢ سنة في بداية واجباته عن جهل او منع الأهل بحجة الدراسة والامتحانات ويتوقعون عدم قابليتها على إتمام للصيام مع الدراسة وبعد ذلك قام بالالتزام الجيد ( إن شاء الله ) به ؟ أما الآن فلا تقدر على الصيام بصورة مستمرة بسبب احياناً يحدث صداع يشبه الشقيقه فما الحكم ؟
الجواب: يجب عليه قضاء ما فات إذا كان يقدر على القضاء تدريجاً ولو متفرقاً اما إذا كان غير قادرٍ على ذلك ويائساً من القدرة عليه في المستقبل فيوصي بذلك . وأما الكفارة فلا تجب بالنسبة إلى فترة الجهل إذا كان واثقاً من غير تردّد بعدم وجوب الصيام عليه ولكن تجب عليه بالنسبة إلى فترة منع أهله له إلاّ إذا اعتقد ان منع أهله يسوّغ ترك الصيام شرعاً او كان مكرهاً على ذلك .

السؤال: من هم الذين وردت فيهم الرخصة في افطار شهر رمضان ؟
الجواب: وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص:
(منهم) الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان فيه حرج ومشقة عليهم ولكن يلزمهم حينئذٍ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين، بل هو أحوط استحباباً، ولا يجب عليهم القضاء لاحقاً مع التمكن منه وان كان ذلك هو الاحوط الاولى بالنسبة لذي العطاش مع التمكن .
و(منهم) الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، والمرضعة قليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، وعليهما القضاء بعد ذلك، كما أن عليهما الفدية أيضاً، ولا يجزئ الإشباع عن التصدق بالمد في الفدية من غير فرق بين مواردها.

السؤال: قد يقوم بعض المؤمنين في شهري محرم وصفر بل في عموم أيام المناسبات الحزينة ببعض الأعمال التي قد لا تكون مناسبة، منها على سبيل المثال: الزواج، الانتقال إلى بيت جديد، شراء أشياء جديدة كالأثاث والملابس وغيرها، والتزين في البدن واللباس، ابتداء مشاريع جديدة، وغير ذلك. فما هو الموقف الشرعي المناسب لذلك؟
الجواب: لا يحرم ممارسة ما ذكر في أيام المناسبات إلاّ ما عُدَّ هتكاً كإقامة الفرح والزينة في اليوم العاشر.
نعم ينبغي أن لا ينفذ في أيام مصائب أهل البيت (ع) وحزنهم ما لا يوقعه الإنسان عادة في أيام حزنه ومصابه بأحبائه إلاّ ما اقتضته الضرورة العرفية، فيختار وقتاً أبعد عن المساس بمقتضيات العزاء والحزن. والله الموفق.

السؤال: .....أستفتاء حول المراسلات من خلال شبكات التواصل العالمية (الانترنيت).....
بسمه تعالى
إلى مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ( دام ظلّه الوارف )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
في الآونة الأخيرة ومع التطور التكنولوجي الحاصل في العالم عموماً وما نراه نحن في العراق خصوصاً من شبكات التواصل العالمية ( من خلال الإنترنيت ) نودّ أن نطرح على جنابكم الموقر الأسئلة الآتية التي ابتلينا بها نحن العوائل المسلمة من اتباع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) هذا وجعلكم الله حصناً منيعاً للإسلام والمسلمين.
والأسئلة هي :
١) هل يجوز للمرأة مراسلة أي فرد على الإطلاق ومن دون علم زوجها أو أبيها ، وكذا الحال بالنسبة للأبناء حيث يراسلون الإناث؟
٢) عند طلب الرجل معرفة ما يحصل من مراسلة الزوجة أو البنت أو الإبن أو الأخت يقولون : ( هذا ليس من شأنك ولا يحق لك الإطّلاع على ذلك لأنه مخالف للخصوصية الشخصية ) ، فهل هذا صحيح ؟
٣) هل يحق للزوج أو الأب محاسبة الزوجة أو الأولاد إذا استمر التواصل مع الآخرين خصوصاً إذا كان ذلك التواصل مخفي ومثير للريبة والشك بوجود علاقات غير شرعية ، وبتعبير آخر ما هي وظيفة الزوج تجاه زوجته ، و وظيفة الأب تجاه ابنته أو ابنه ؟
جمع من المؤمنين من مدينة السماوة
الجواب: بسمه تعالى
لا يجوز للمرأة التواصل مع الرجل بالمراسلة الكتبية أو الصوتية فيما لا يجوز بالمشافهة بلا فرق . ولا ينبغي لها التصرّف على وجه يثير ريبة زوجها او أبيها بل قد يحرم ذلك في جملة من الموارد كما لو كان التصرّف من قبل الزوجة مريباً عقلاءً بحيث يعدّ منافياً لما يلزمها رعايته تجاه زوجها أو كان التصرف من البنت مما يوجب أذيّة الأب شفقة عليها ، وكذلك الحال في الابن بالنسبة الى أبيه، وإذا توقّف رفع الإشكال على إطّلاع الزوج أو الوالد على مضمون المراسلات تعيّن ذلك إذا لم يترتب محذور آخر . وعلى العموم فإنّ للزوج والوالد وظيفة في شأن الزوجة والولد. قال الله تعالى : ( يَا أيّها الّذينَ آمنوا قُوا أنفسَكُم وأهليكُم ناراً وقُودها الناسُ والحِجَارةُ عليها ملائِكَة غِلاظٌ شِدَادٌ لا يعصُون اللهً ما أمَرَهم ويفعلون ما يُؤمرون ). فعلى الزوجة والأولاد أن يكونوا عوناً لهما في القيام بهذه الوظيفة على ما امر الله تعالى به ، ولهما في حال عدم الاستجابة لذلك القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مورده حسب الضوابط الشرعيّة والله العاصم.
مكتب السيد السيستاني ( دام ظلّه ) في النجف الأشرف
١٤/ صفر / ١٤٣٥ هـ
النسخة الأصلية

الإستثمار

السؤال: ما حكم استثمار الأموال في البنوك ، علماً أن الاستثمار على قسمين :
القسم الأول : لا يضمن لي لا الربح ولا رأس المال في الخسارة.
القسم الثاني : لا يضمن لي الربح لكن في صورة الخسارة يقوم البنك بتسليمي مقداراً مساوياً لرأس المال الذي دفعته ؟
الجواب: يجوز إذا كان ضمن معاملة صحيحة شرعية كالمضاربة أو الشركة أو الجعالة فلابدّ من ذكر كيفية الاستثمار والمعاملة التي يتم على أساسها وشروطها .
٢السؤال: هل يجوز الاستثمار بالعملات الاجنبية ـ أي ـ الدولار = ٣.٧٥ ريال وعندما يرتفع الدولار يصبح الدولار = ٤ ريال؟
الجواب: إذا كان الاستثمار بأن تشتري الدولار حين الرخص ثم تبيعه حين الغلاء فلا مانع منه .
٣السؤال: هل يجوز استثمار الأموال في معمل للسكائر ؟
الجواب: يجوز.
٤السؤال: هل يجوز اخذ قرض بغرض استثماره ويرجع بدخل لي يساعدني في حياتي ؟
الجواب: يجوز بدون فائدة واما ان كان بفائدة فان كان من شركة او بنك فيه نسبة للحكومة جاز باذن المرجع وسماحة السيد ياذن بذلك لعامة المؤمنين وان كان من شركة اهلية فلا يجوز.
٥السؤال: لدي مبلغ من المال واريد استثماره في القروض وذلك بالطريقة التالية:
ان يشتري المقترض سلعة معينة موجودة لدي بمبلغ ٦٠٠٠ الاف ريال ولمدة سنة بحيث يدفع لي كل شهر٥٠٠ ريال وبعد ان يمتلكها ونكتب عقد البيع يبدأ بيعها بمبلغ ٥٠٠٠ الاف ريال نقداً وبذلك اكون قد استفدت الف ريال هل يجوز ذلك ؟ وفي حالة عدم الجواز هل توجد طريقة في مثل تلك الاستثمارات؟
الجواب: يجوز ذلك بشرطين:
١ـ ان يكون البيع واقعياً لا صورياً بحيث لو اشتري منك ثم رفض البيع او رفضت انت الشراء تكونان ملتزمين بالبيع الاول.
٢ـ ان لا يشترط البيع الثاني في البيع الاول فلا تقول له ابيعك بشرط تشتريها مني ولاهو يشترط عليك ذلك.
٦السؤال: ماحكم الصناديق الأستثمارية في البنوك ؟
الجواب: يجوز مالم يكن من ضمن الشركات الموقع عليها بين الطرفين شركة معاملاتها محرمة كما لوكانت تتعامل بالربا أوتتاجر بالخمور.
٧السؤال: اعمل كوسيط بين مستثمرين وشركة استثمارية تستثمر في التجارة بالعملات مقابل نسبة من ارباح الاستثمار عملت وساطة بين احد الاشخاص وهذه الشركة وبعد اتمام العملية اتضح لي ان هذا الشخص يتكسب بالحرام، ما حكم العمولة الماخوذة من هذه الوساطة؟
الجواب: حلال لك.

إبراء الذمة

السؤال: والدي متوفي منذ سنتين وانا استلم الحصة المخصصة له البطاقة التموينية منذ ذلك اي منذ سنتين فما حكم ذلك وكيف السبيل لابراء ذمتي؟
الجواب: عليك التصدّق بقيمة ماتصرفت به سابقاً من حصته.
٢السؤال: هل يجب على الحاج قبل سفره ان يتباري الذمة ؟
الجواب: ينبغي فعل ذلك .
٣السؤال: قبل سقوط النظام السابق كان هناك نظاماً في وزارة الاوقاف بان تعطي مساعدات للموظفين من وارد المراقد الشريفة وقسم من الموظفين ارادوا ابراء ذممهم فما الحكم في ذلك؟
الجواب: لا يجب عليهم شيء ما لم يعلموا بدفع عين المال لهم وهو ما لا يعلم عادة .
٤السؤال: اشتريت سلعة عن طريق صديق لي ولم اسدد ثمنها له مع العلم انه أبرائني الذمة ان لم اسددها له فما الحكم مع العلم اني لحد الان لم اسددها له ؟
الجواب: اذا أبرأ ذمتك فلا شيء عليك.
٥السؤال: من كانت ذمته مشغولة لاحد ولم يتمكن من معرفته. فهل يجوز له التصدق عنه ام يحتاج لمراجعة الحاكم الشرعي؟
الجواب: الاحوط ان يكون باذنه.

الإستعارة

السؤال: ما حكم من استعار كتاباً ونسي صاحبه ؟
الجواب: يراجع الحاكم الشرعي .
٢السؤال: توجد لدينا في المسجد مكتبة مليئة بالكتب منها الكتب الموقوفة وقفاً خاصاً للمسجد ومنها موقوفة للمنفعة ونحن القائمين عليها قمنا بتنظيم اعارة هذه الكتب للناس وذلك للفائدة. والسوال المطروح هو : هل تجوز الاعارة، وهل يجوز اخذ مبلغ من المال علي الشخص الذي يتاخر في احضار الكتاب في موعده عن كل يوم ريال سعودي مهما صغر حجم الكتاب؟
الجواب: اما اعارة الكتب الي الخارج المسجد فهي من صلاحية المتولي الخاص ان كان والا فالماذون من قبل الحاكم الشرعي وذلك وفق ما تقتضيه الوقفية، واما اشتراط دفع مبلغ من المال ازاء التاخير في الارجاع فلا مجال له الا اذا سمحت به الوقفية للمتولي.
٣السؤال: هل يجوز للمستعير اعارة العين المستعارة او باجارتها ومتى يجوز له ذلك ؟
الجواب: لايجوز الا باذن المالك .