admin

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

السؤال: لو حاول المسلم أن يسحب من الماكنة شيئاً من ماله، فخرج له أكثر مما طلب ، فهل يجوز له أخذ الزيادة دون علم البنك غير الإسلامي بذلك؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
٢السؤال: اشترى مسلم بضاعة من شركة أجنبية في بلد غير إسلامي ، فأعطاه البائع خطأ أكثر مما طلب ، فهل يحق للمسلم أخذ الزيادة؟ وهل يجب عليه إخبار البائع بخطئه؟
الجواب: لا يحق له أخذ الزيادة ، ولو أخذها لزمه الإرجاع.
٣السؤال: موظف مسلم بشركة غير مسلمة ، يستطيع أن يأخذ من حاجات الشركة شيئاً دون علم الشركة ، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: لا يجوز ذلك له.
٤السؤال: هل يجوز سرقة اموال أهل الكتاب؟
الجواب: سماحة السيد لا يجيز ذلك.
٥السؤال: هل يجوز سرقة اموال اليهود والنصاري ؟
الجواب: سماحة السيد لا يجيز ذلك.
٦السؤال: هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلاد الكفار ، كأوروبا وأمريكا وأمثالهما؟ 
وهل يحق له أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم؟
الجواب: لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة أو العامة ، وكذ ا إتلافها إذا كان ذلك يسيء الى سمعة الإسلام أو المسلمين بشكل عام.
وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ، ولكن عُدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة الى كل أحد.
٧السؤال: ما حكم سرقة أموال غير المسلمين العامة والخاصة واتلافها ؟
الجواب: يحرم على المسلم خيانة من يأتمنه على مال أو عمل ، حتى لو كان كافراً ، ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملة ، فمن يعمل في محل مبيعات أو محاسب ، لا يجوزله أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئا مما تحت يده. 
لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز إتلافها ، حتى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين فرضاً ، ولكنها عدّت غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول الى بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها، وذلك لحرمة الغدر ، ونقض الأمان ، بالنسبة الى كل أحد، مهما كان دينه وجنسه ومعتقده.

الأرش

السؤال: ما هو تعريف الارش؟
الجواب: هو نسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب فلو اشترى شيئاً به ١٠٠ درهم وكان معيباً فيقوّم الصحيح والمعيب ولنفر منها ٢٠٠ و١٥٠ والتفاوت (٥٠) ونسبة التفاوت يكون ٤/١ فينقص من الثمن (٢٥) درهم يسترده المشتري لمكان العيب وقد يطلق الارش في مقابل الدية والمقصود أيضا ً التفاوت بين الصحيح والمعيب.
٢السؤال: ما حكم من اشترى جنسا فيه عيب فارجعه على البائع ؟
الجواب: إذا اشترى معيباً فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش ، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلاً منه أو مجازاة على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد .

السؤال: يأتي البعض الى بلد قاصدين الإقامة به سنوات لغرض خاص، غير معرضين عن بلدهم، فإذا تحقق الغرض، خرجوا ليستوطنوا حيث أحبّوا، فكيف يصلون صلاتهم؟ وهل يصومون؟
الجواب: يصلّون فيه تماماً، ويصومون بعد شهر من إقامتهم فيه كما هو الحال في الوطن الأصلي.
٢السؤال: ما المقصود بالاعراض عن الوطن، مثلاً اذا تزوج رجل من امراة وكانت المسافة بين البلدين توجب القصر (٤٤كم) او اكثر السؤال:
أ ـ هل تصلي الزوجة تماماً ام قصراً عندما تحين الصلاة وهي عند اهلها بقصد الزيارة؟
ب ـ هل تصلي تماماً ام قصراً اذا كانت عندها نية الرجوع الي بيت اهلها عند الولادة لفترة تصل الي (٤٠) يوماً؟
ج ـ في سفر الزوج المتكرر لعمله لمدة خمسة ايام في الاسبوع والذي يترتب عليه رجوع الزوجة الي بيت اهلها، هل تصلي الزوجة تماماً ام قصراً؟
الجواب: أ ـ اذا خرجت من بلد اهلها وهي مطمئنة بعدم العود اليه للسكن فيه مرة اخري فحكمها فيه في الزيارات ونحوها هو القصر ما لم تنو اقامة عشرة ايام ونحو ذلك.
ب ـ حكمها القصر مع تحقق الاعراض بالمعني المتقدم الا مع تحقق احد القواطع.
ج ـ تصلي تماماً مع عدم تحقق الاعراض لها من الاول او مع تجدد القصد لها بالبقاء فيه مدة طويلة نسبياً علي النحو المذكور.
٣السؤال: هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الاصلي وبشكل قهري ، يعتبر اعراضا منها عن موطنها الاصلي ومسقط رأسها؟
الجواب: لا يعتبر اعراضا.
٤السؤال: لو ولد الإنسان في مدينة النجف الأشرف بحيث بقي فيها ٤٠ يوماً من ولادته فقط ثم عاش بقية عمره في كربلاء، والآن عمره ٢٠ سنة وأراد الذهاب إلي النجف، فهل يصلي قصراً أو تماماً؟ 
وهل يعتبر النجف وطناً له؟ وإن لم يكن كذلك، فما هي المدة التي لو عاشها في النجف لأصبح له وطناً عرفاً (بحيث يصلي فيه تماماً متي ما ذهب إليه)؟
الجواب: مادام الولد يعدّ تابعاً لوالديه فوطنه ايضاً تبع لوطنهما، وعليه فاذا كان والداه قد اعرضا عن السكني في النجف لم يكن وطناً له فيصلي فيه قصراً، وانما يصبح وطناً له فيما اذا اتخذه مقراً ومسكناً لنفسه بحيث يريد البقاء فيه بقية عمره او اتخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه عرفاً انه مسافر فيه.
٥السؤال: ما حكم صيام الزوجة التي تزور أهلها في ايام شهر رمضان وهي تسكن مع زوجها في محافظة ويسكن أهلها في محافظة أخري بحيث تعبر بها الحد الشرعي علما بانها تأتي مع زوجها وأولادها وتبقي لمدة أسبوع ويبقى الجميع علي صيامهم (الزوج والاولاد)؟
الجواب: اذا كان محل سكن أهلها وطنها سابقاً يجب عليها الصوم (مع عدم الاعراض عنه) وأما الاولاد فوظيفتهم الافطار إذا لم يكن محل سكن أهلها وطناً لهم ولم يعرضوا عنه.
٦السؤال: ما هو تعريف الأعراض؟
الجواب: الأعراض الموجب لانتفاء حكم الوطنية يتحقق بالخروج مع نية عدم العود للسكن أصلاً . 
نعم في المكان الذي يستوطنه المكلف لمدة محدودة كسنتين أو ثلاث لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي في تحقق الأعراض الخروج عنه بنية عدم العود إليه لمدة طويلة نسبياً بحيث لو عاد إلى السكنى فيه بعد ذلك في العرف استيطاناً جديداً لا استمراراً للاستيطان الأول . وطول مدة الاستيطان في الوطن الاتخاذي وقصرها مؤثر في تحديد مدة الانقطاع المعتبر في تحقق الأعراض بالخروج .
٧السؤال: يأتي البعض الى بلد قاصدين الإقامة به سنوات لغرض خاص، غير معرضين عن بلدهم، فإذا تحقق الغرض، خرجوا ليستوطنوا حيث أحبّوا، فكيف يصلون صلاتهم؟ وهل يصومون؟
الجواب: يصلّون فيه تماماً، ويصومون بعد شهر من إقامتهم فيه كما هو الحال في الوطن الأصلي.
٨السؤال: شخص من النجف لكن يعيش في امريكا واعرض عن النجف لا ينوي العودة اليها للعيش فيها مرة اخري فهل تبقي النجف وطنا له فيما لو كان :
أ ـ اهله لا يزالون يعيشون فيها لكن هو مستقل عن اهله عنده عائلة ؟
ب ـ اهله لا يعيشون هناك بل ماتوا او في لد اخر ؟
ج ـ اهله يعيشون هناك وهو غير مستقل عنهم يعني هم يصرفون عليه؟ 
ارجو التوضيح وما هو المناط في كون اعراضه عن الوطن الاصلي يجعله ليس وطنا اي لا يصلي تمام اذا مر به؟
الجواب: يزول حكم الوطنية بالخروج عن الوطن معرضاً عنه (بأن كان لا يحتمل احتمالاً معتداً به ان يرجع اليه للسكن).

السؤال: ما هو المراد بالاستظهار الوارد في الحيض؟
الجواب: هو ترك العبادة، وجواز الاستظهار انما ثبت في الحائض التي تمادى بها الدم كما هو محل الكلام ولم يثبت في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها، فان عليها ان تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة .
٢السؤال: مسألة في نهايتها يقول : وجواز الاستظهار انما ثبت في الحائض التي تمادى بها الدم كما هو محل الكلام ولم يثبت في(المستحاضة التي اشتبه عليها ايام حيضها فان عليها ان تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء ايام العادة) الرجاء شرح المقصود من العبارة التي بين قوسين ؟
الجواب: مورد الكلام ما اذا كانت المراة ذات العادة الوقتية مستمرة الدم قبل ايام العادة فهي مستحاضة قبلها وتتحيض في ايام العادة فلايجوز ان تترك العبادة للاستظهار اي لاحتمال عدم تجاوز الدم عشرة ايام من بدء العادة بل عليها ان تاتي بالعبادات وتعمل عمل المستحاضة.
٣السؤال: امراة عادتها دائماً ستة ايام ولكن في بعض الاشهر القليلة تري اكثر من ستة ايام ولا تعلم بان الدم سيقف علي العشرة ايام ام يتجاوز العشرة فماذا يجب عليها ان تفعل في الايام الاربعة حتي تمام العشرة ايام؟
الجواب: الاحوط الاولي ان تبقي علي التحيض استظهاراً يوماً واحداً وتتخير بعده في الاستظهار وعدمه الي العشرة الي ان يظهر حال الدم وانه ينقطع علي العشرة او يستمر الي ما بعد العشرة فان اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل المستحاضة والا فالاحوط لها استحباباً الجمع بين اعمال المستحاضة وتروك الحائض.
٤السؤال: ما الحكم إذا انقطع الدم واستبرأت فخرجت القطنة ملوثة ولو بالصفرة ؟
الجواب: إذا انقطع الدم واستبرأت فخرجت القطنة ملوثة ولو بالصفرة، فإن كانت مبتدئة، أو لم تستقر لها عادة، أو كانت عادتها عشرة بقيت على التحيض إلى تمام العشرة، أو يحصل لها العلم بالنقاء قبلها، وإن شكت فيه أعادت الاستبراء، وإذا كانت ذات عادة دون العشرة فإن كان الاستبراء في أيام العادة، بقيت على التحيض إلى أن تتمها إلا أن يحصل لها العلم بالنقاء قبله، وإن شكت فيه أعادت الاستبراء كما تقدم، وإذا كان بعد انقضاء العادة فإن علمت انقطاع الدم قبل العشرة بقيت على التحيض إلى حين الانقطاع، وإن علمت تجاوزه عنها اغتسلت وأتت بأعمال المستحاضة، ومع التردد بين الأمرين بأن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله فالأحوط الأولى أن تستظهر بيوم (والاستظهار هو الاحتياط بترك العبادة) ثم تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة، ولها أن تستظهر أزيد من يوم إلى تمام العشرة ما لم يظهر لها حال الدم، وأنه ينقطع على العشرة أو يستمر إلى ما بعد العشرة،وإلا عملت حسب علمها كما مرّ آنفاً.
ثم إن ما ذكر من الاستظهار لذي العادة يختص بالحائض التي تمادى بها الدم ــ كما هو محل الكلام ــ ولا يشمل المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها، بل أن عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة.

السؤال: مسلمة فارقت زوجها منذ مدة ، ولا تتوقع أن تجتمع بزوجها قريباً ، وتدعي أنها لا تستطيع البقاء دون زوج لظروف الحياة المعقدة للوحيدة في الغرب ، بما في ذلك الخوف على نفسها من السرقة أو الإغتصاب باقتحام البيت عليها ، فهل تستطيع أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ، فتطلق لتتزوج من تشاء؟
الجواب: اذا كان الزوج هو الذي فارقها وهجرها ، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي ، فيلزم الزوج بأحد الأمرين ، إما العدول عن هجرها ، واما تسريحها لتتمكن من الزواج من غيره ،فإذا امتنع منهما جميعاً ، ولم يكن إجباره على القبول بأحدهما ، جاز للحاكم أن يطلقها بطلبها ذلك.
وأما إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوِّغ لها ذلك ،فلا سبيل الى طلاقها من قبل الحاكم الشرعي.
٢السؤال: مسلم متزوج من مسلمة ، شاءت الظروف أن يبتعدا عن بعضهما البعض مدة طويلة ، فهل يحق له الزواج متعة أو دواماً من كتابية ، دون علم زوجته المسلمة بذلك؟ وهل يجوز له الزواج فيما لو استأذن زوجته المسلمة بزواجه ، فأذنت له؟
الجواب: زواج المسلم من الكتابية دواماً خلاف الإحتياط اللزومي مطلقاً ، وزواجه من اليهودية والنصرانية انقطاعاً جائز إن لم يكن له زوجة مسلمة ، أما معها فلا يجوز بدون إذنها ، بل وكذا مع إذنها على الأحوط لزوماً.
٣السؤال: مسلم متزوج من مسلمة ، هاجر سنوات عن بلده ، فألجأته الحاجة للتزوج متعة من كتابية بعد تطليق زوجته المسلمة بأيام ، فهل يحق له ذلك ، وزوجته المسلمة في العدة؟
الجواب: المتعة المذكورة محكومة بالبطلان ، لأنّ المطلقة رجعياً زوجةٌ ، وقد مر عدم جواز تزويج الكتابية انقطاعاً على المسلمة.

السؤال: هل يجوز للمسلم ممارسة عمل مذلاً له امام غير المسلم ؟
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يُذلّ نفسه أمام أي إنسان ، سواء أكان مسلماً أم كافراً ، فإذا كان العمل الذي يقوم به المسلم مذلاً لنفسه أمام غير المسلم ، فلا يجوز له ممارسة ذلك العمل المذلّ.

السؤال: هل يجوز أخذ الرواتب بطرق غير مشروعة ؟
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير قانونية ، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة ، أو ما شاكل ذلك.
٢السؤال: تقدم بعض الدول مساعدات للمهاجرين بشرط عدم اشتغالهم بالعمل ، فهل يجوز لهم العمل؟ وهل يجوز لهم أخذ الأجرة وتملكها؟
الجواب: يجوز لهم العمل ، وتملك الأجرة ، ولكن لا يجوز لهم أخذ المساعدات إلاّ مع إخبار الجهات المختصة في تلك الدول بذلك.
٣السؤال: هل يجوز للمسلم أن يعطي معلومات غير صحيحة للدوائر الحكومية في أوروبا للحصول على مزايا وتسهيلات مالية أو معنوية ، وبالطريقة القانونية لديهم؟
الجواب: لا يجوز ذلك ، فإنه من الكذب ، وما ذكر ليس من مسوغاته.

إجارة الرحم

السؤال: ١ ـ مدي شرعية العقد.. و ان كان مشروعا هل تلتزم صاحبة الرحم (مؤجرة الرحم) بتسليم الوليد؟
٢ ـ ما حكم تأجير المرأة رحمها لاكثر من اسرة؟ و ما اثر ذلك علي احتمال التزاوج بين اولاد هذه الاسر؟
الجواب: ١ ـ لا بأس بالمصالحة بمبلغ في مقابل استقبال البويضة الملقحة. و أما لزوم التسليم و عدمه فهو محل اشكال بالنظر الي احتمال كون صاحبة الرحم هي الام، و حضانة الطفل واجبة علي الاب و الام في السنتين الأولتين بالتساوي، نعم اذا اجريت المصالحة علي ان توكل حضانة الطفل ـ علي تقدير امومتها ـ الي صاحبة البويضة لزم العمل بالشرط.
٢ ـ الاحوط وجوباً ترتيب احكام الاخوة علي المشتركين في صاحبة الرحم لاحتمال كونها هي الام، و كذلك الحال في سائر العلاقات المتفرعة علي امومتها. والله الهادي.