admin

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إبراء الذمة

السؤال: إذا اعتقد المكلّف بأنه إذا نام فإنه لا يستيقظ لصلاة الصبح ، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ؟ وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك ؟
الجواب: يمكنه أن يكلّف أحداً بإيقاظه للصلاة ، أويستخدم الساعة المنبّهة، أونحوها لهذا الغرض، وإن لم يمكن ذلك لم يأثم بالنوم إلاّ إذا عدّ ذلك تسامحاً وتهاوناً بالصلاة عرفاً.
السؤال: هل يجب أيقاظ النائم للصلاة ؟
الجواب: لا يجب .
السؤال: هل يجب إيقاظ النائم للصلاة مع خوف فوات وقتها عليه ؟ وما الحكم بالنسبة للوالدين؟
الجواب: يجوز الا مع العلم بعدم رضاه وتأذيه بل يجب اذا كان متهاونا ً.
 

بسمه تعالى

إلى مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيّد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه الوارف)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...

السؤال:

بمناسبة زيارة الأربعين للإمام الحسين (عليه السلام) و مرور الزائرين على المواكب الحسينية و مكثهم عندها و بسبب التعب و الإرهاق فإنّهم كثيراً ما ينسون حاجيتهم الشخصية لدى المواكب، و لكن هناك صعوبة تحصيل أصحابها لعدم وجود آثار تدلّ على أصحابها.

فما هو تكليف أصحاب تلك المواكب؟

أحد المؤمنين

الجواب:

يجب حفظها و الفحص عن مالكها مع إحتمال العثور عليه، و مع اليأس عن الوصول إليه يتصدق بها أو بثمنها على الفقراء.

1437 محرّم الحرام 22

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

بعد التحية ومزيد من الاحترام ...

تفضلكم بالمطالعة على رسالتنا الموضحة في أدناه لعرضها على سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني(دام ظلّه) لإبداء الحكم الشرعي حول بعض المستفيدين من إعانة شبكة الحماية الاجتماعية للحالات المذكورة .

تمنح شبكة الحماية الاجتماعية في العراق إعانات مالية للعاطلين عن العمل والفقراء والمعاقين والمسنين والمطلّقات والأرامل والمهجورات الذين ليس لديهم دخل ، ويعيشون حالة الفقر الشديد .

ما هو الحكم الشرعي بحق الذين يتقاضون إعانة الشبكة المذكورة وهم يحصلون على مورد ٍ مالي ٍ أكثر من هذه الإعانة ، ويعيشون حياة مالية لا بأس بها ؟

ما هو الحكم الشرعي بحق الذين يعملون بأجر  أو راتب وهم يتقاضون إعانة شبكة الحماية الإجتماعية إضافة إلى رواتبهم ،بدعوى أنهم عاطلون عن العمل ؟

ما هو الحكم الشرعي بحق موسورين الحال ويتقاضون إعانة شبكة الحماية الإجتماعية المخصّصة للفقراء ؟

ما هو الحكم الشرعي بحق المستفيدين من إعانة شبكة الحماية الاجتماعية وقد قدّموا وثائق وتقارير طبية مزورة ؟

ما هو الحكم الشرعي بحق الذين يتقاضون إعانة شبكة الحماية الاجتماعية خلافاً للقانون النافذ وتعليمات منح الإعانة ؟

بسمه تعالى 

في جميع الموارد أعلاه : 

لا ترخيص في مخالفة الضوابط القانونية وتعليمات الجهة المختصة المانحة ، والمال المأخوذ على غير وجهه القانوني لا يحل التصرّف فيه ويجب إرجاعه إلى خزينة الدولة ، والله الهادي .

مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف 

19 / ربيع الآخر / 1436 هـ 

السؤال: هل يجوز الاحتفال بأعياد الميلاد؟
الجواب: لا يجوز إذا كان فيه ترويج للكفر والفسوق والطرب.
السؤال: هل يجوز اطلاق النار في المناسبات؟
الجواب: لا يجوز مخالفة النظام المرعي في هذا المجال.
السؤال: ما هو الحكم الشرعي لعيد الام؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال: هل يجوز ان نحتفل برأس السنة الميلادية؟
الجواب: اذا كان فيه ترويج للمسيحية لايجوز.
السؤال: ما حكم الاحتفال بعيد الحب؟
الجواب: اذا لم يكن فيه ترويج للفساد او للكفر فلا مانع.
السؤال: هل يجوز المشاركة في مجالس الاعياد الغير الاسلامية ؟
الجواب: إذا كان فيه ترويج للمسيحية أو للفساد فلا يجوز .
السؤال: تختلف الاراء تبعا لاختلاف الروايات في تاريخ مواليد اهل البيت عليهم السلام ووفياتهم فما ترون المناسب في اقامة الماتم او الحفلات ؟
الجواب: يحسن احياء ذكرى وفاتهم وولادتهم عليهم السلام في كل بلد في اليوم المشهور عند اهل البلد انه يوم وفاته او ولادته عليه السلام .
السؤال: ماحكم بيع وشراء شجرة عيد الميلاد؟
الجواب: لا مانع منه اذا لم يعدّ ترويج للظلال.

السؤال: ما هي شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

الجواب: يشترط في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امور:
١- معرفة المعروف والمنكر - ولوإجمالاً - فلا يجب الامر بالمعروف على الجاهل بالمعروف ، كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر نعم قد يجب التعلّم مقدّمة للأمر بالاوّل والنهي عن الثاني .
٢- احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالامر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي ، فلوعلم أنه لا يبالي ولا  يكترث بهما ، فالمشهور بين الفقهاء أنه لا يجب شيء تجاهه ، ولكن لا يترك الاحتياط بإبداء الانزعاج والكراهة لتركه المعروف أوارتكابه المنكر وإن علم عدم تأثيره فيه.
٣- أن يكون تارك المعروف أوفاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر ، ولوعرف من الشخص أنّه بصدد ارتكاب المنكر أوترك المعروف ولولمّرة واحدة وجب أمره أونهيه قبل ذلك.
٤- أن لا يكون فاعل المنكر أوتارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أوتركه للمعروف ، لاعتقاد أن ما فعله  مباح وليس بحرام ، أو أنّ ما تركه ليس بواجب . نعم ، إذا كان المنكر ممّا لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً كقتل النفس المحترمة فلا بدّ من الردع عنه ، ولولم يكن المباشر مكلفاً فضلاً عمّا إذا كان جاهلاً .
٥- أن لا يخاف الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتّب ضرر عليه في نفسه أوعرضه أوماله بالمقدار  المعتدّ به ، ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يتحمّل عادة ، إلاّ إذا أحرز كون فعل المعروف أوترك المنكر بمثابة من الأهميّة عند الشارع المقدّس يهون دونه تحمّل الضرر والحرج.
وإذا كان في الامر بالمعروف أوالنهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أوعرضه أوماله المعتدّ به سقط وجوبه . نعم ، إذا كان المعروف والمنكر من الامور المهمّة شرعاً فلا بدّ من الموازنة بين الجانبين من جهة درجة الاحتمال وأهميّة المحتمل ، فربّما لا يحكم بسقوط الوجوب.

السؤال: ورد في كتاب منهاج الصالحين في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الذي لا يكترث ولا  يبالي حيث يقول سماحتكم يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا اجتمعت فيه شرائط ولكن على نحو الاحتياط الوجوبي فكيف يكون ذلك وهل يلاحظ مسألة التأثر في مراتب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر؟

الجواب: من شروط وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو احتمال التأثير فاذا لم يحتمل التأثير بأن كان  الفاعل لا يبالي بالامر والنهي فقد ذكر المشهور سقوط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن سماحة السيد يحتاط احتياطاً وجوبياً باظهار الكراهة فعلاً أو قولاً بأن يظهر استياءه من فعل المنكر.

السؤال: في هذا الزمان لا أحد يتقبّل النهي عن المنكر، وكلـّما قمنا به ينتهي الامر إلى مشادة كلامية وقد تصل  للخصومة فما الحكم؟

الجواب: إذا إحتملت الضرر فلا يجب النهي وإذا علمت عدم التأثير فلا يجب أيضا ً ولكن الأحوط حينئذ ٍ إظهار  التنفـّر.

السؤال: هل يجوز معاملة الرجل الذي يشرب الخمر ولكن لا يؤذي الناس ويحب الخير دائماً؟

الجواب: تجوز المعاملة معه مع عدم منافاتها للنهي عن المنكر عند توفر شروط وجوبه.

السؤال: هل علي الزوج الزام زوجته المتبرجة بالحجاب او منعها من ممارسة بعض المعاصي كسماع  الاغاني، وما عليه ان يفعل ان لم يستطع ردعها عن ذلك؟

الجواب: يلزمه امرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وفق المراتب المذكورة في الرسالة العملية وان لم تستجب  فلا شيء عليه بشانها ولكن لابد ان يتخذ الاجراء المناسب لئلا يؤثر سلوكها المنحرف في تربية اولاده.

السؤال: اذا سمع الغيبة ولم يستطع نصر المستغاب فهل يجب عليه ترك المكان ام يبقي ويلتزم الصمت؟

الجواب: لاتجب عليه مغادرة المكان اذا لم يستطع ردع القائل ولكن اذا امكنه ابداء الانزجار والتذمر من قوله  لزمه ذلك علي الاحوط وان علم انه يؤدي الي ردعه عنه.

السؤال: هل يجوز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم بعدم التأثير وافتراض انتشار المخالفات  الشرعية نفسها في اجواء المدرسة؟

الجواب: يجوز ـ بل يجب علي الاحوط ـ في بعض مراتبه وهو اظهار الكراهة قولاً وفعلاً.

السؤال: اذا كنت مرغمة علي سماع اغاني وانا في السيارة ولا استطيع الامر بالمعروف فماذا افعل، كذلك اي  منكر اخر لا استطيع دفعه سواء في السيارة او في مكان لا استطيع مغادرته؟

الجواب: اذا كنت متمكنة من ابداء التذمر والانزعاج من ارتكاب المنكر لزمك ذلك والاّ فلا باس عليك.

السؤال: هل يحق للمسلم ان يجبر زوجته واولاده عنوة للصلاة قبل انتهاء وقتها خاصة صلاة الصبح؟

الجواب: يحق له ذلك باتباع مراحل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطهما.

السؤال: هل يجوز الحضور في واحدة من تلك الحفلات مع العلم المسبق بوجود اغان وموسيقي، وما الوظيفة  الشرعية ان فوجئ الحاضر بعد حضوره بوجود مثل ذلك؟

الجواب: الحضور في تلكم المجالس مع السكوت عما يجري فيها من المنكرات ربما يعدّ نحو امضاء لها بل  ونوع تشجيع علي ارتكابها، بالاضافة الي ان مقتضي وجوب النهي عن المنكر في ظرف تحقق شروطه هو القيام بما يوجب الردع عنها، واذا فوجئ الحاضر باشتمال الحفل علي شيء من المحرمات لزمه النهي عن المنكر مع توفر شروط وجوبه المذكورة في الرسالة العملية.

السؤال: ما هو درجة الضرر الموجبة لسقوط التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علماً أو ظناً أو  احتمالاً ؟

الجواب: الضررالوجب لسقوط التكليف هو المقدار المعتد به من الضرر علي النفس او المال او العرض ومثله  الحرج الذي لايتحمل عادة .

السؤال: لو تخلي الأفراد بما هم أفراد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوي احتمال وقوع الضرر ،  وأدي ذلك إلي انتشار الجريمة في المجتمع ،فهل يجب الأمر والنهي حينئذٍ علي الأفراد –بما هم أفراد- وإن اُحتمِل وقوع الضرر ؟

الجواب: نعم اذا احرز كون المنكر بمثابة عند الشارع يهون دونه تحمل الضرر وجب ذلك .

السؤال: هل سقوط وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند احتمال وقوع الضرر علي الآمر أو الناهي (سقوط رخصة) : فيجوز له الأمر والنهي إن شاء مع علمه أو احتماله ولوقع الضرر عليه ،أم (سقوط عزيمة) : فيحرم عليه الأمر والنهي حينئذٍ ويكون آثماً إن فعل ؟

الجواب: يجوز مالم يكن الضرر المحتمل بليغا كالهلاك او ما يقرب منه كما يجوز ان كان الاحتمال ضعيفا  لايوجب الخوف لدي العقلاء .

بسم الله الرحمن الرحيم

مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:


لقد تفشى ما يسمى بـ (الفساد الإداري) في أوساط الموظفين الحكوميين بحدّ لم يسبق له مثيل، ويتخذ أشكالاً مختلفة:

منها: تخلّف الموظف عن أداء واجبه القانوني تجاه المُراجع إلا بعد أخذ مبلغ من المال.

ومنها: قيام الموظف بالتجاوز على القوانين والقرارات الرسمية لصالح المراجع إذا دفع له الرشوة على ذلك.

ومنها: منح الموظف مقاولة المشاريع الخدمية وغيرها بمبالغ تفوق بكثير متطلبات إنجازها إلى من يوافق على إعطائه جزءاً من مبلغ المقاولة.

ومنها: تولّي مجاميع من الموظفين مهمة القيام بمشروع ما ويتقاضون أموالاً طائلة عليه في حين أنه من ضمن واجباتهم الوظيفية التي يمنحون بازائها الرواتب الشهرية.

وهناك الكثير من الأشكال الاخرى، نرجو بيان الحكم الشرعي في جميع ذلك.

أدام الله تعالى سيدنا المرجع ذخراً وملاذاً.
 

مجموعة من المواطنين
۱٠ صفر ۱٤۲٦ هـ

بسمه تعالى

يحرم على الموظّفين التخلّف عن أداء واجباتهم بمقتضى عقود توظيفهم النافذة عليهم شرعاً، كما يحرم عليهم تجاوز القوانين والقرارات الرسمية ممّا يتعين رعايتها بموجب ذلك، وما يأخذه الموظّف من المال _ من المُراجع أو غيره _ خلافاً للقانون سحت حرام، كما أن إهدار المال العام والاستحواذ عليه بل مطلق التصرف غير القانوني فيه حرام ويستوجب الضمان واشتغال الذمة والله الهادي.
 

۱٥/صفر/۱٤۲٦هـ
مكتب السيد السيستاني (دام ظله)
النجف الأشرف

السؤال: انتشرت في الآونة الأخيرة وبشكل واسع بين مختلف طبقات المجتمع لعبة -كلاش اوف كلانس-(Clash of Clans) حيث يتم صرف الأموال على هذه اللعبة وبنفس الوقت يتم بيع وشراء هذه اللعبة من قبل البعض .. 
السؤال : 
١.هل يجوز لعب هذه اللعبة في حال صرف الأموال عليها وبالعكس؟
٢.هل يجوز بيع وشراء هذه اللعبة؟
الجواب: البيع غير صحيح ، وأمّا أصل ممارسة هذه الألعاب فلم يصدر من سماحة السيد ( دام ظلّه ) ترخيص بشأنه ، ويمكن الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر.
السؤال: بعض الألعاب الالكترونية تظهر على التلفاز بواسطة جهاز يسمى (الأتاري) ، ويلعب بها بواسطة أزرار وهي للتسلية وتلعب من دون رهان فما الحكم ؟
الجواب: إذا كانت الصور التي تظهر على الشاشة صوراً لآلات قمارية لم يجز اللعب بها بواسطة جهاز الأتاري وإلاّ فهو جائز.
السؤال: هل يجوز فتح محل للكمبيوتر لغرض الالعاب الالكترونية وجني المال من ذلك؟
الجواب: يجوز إن لم يشتمل علي ألعاب قمارية.
السؤال: هل يجوز الاشتراك في الالعاب ذات الرسوم والخاسر هو من يدفع ثمن هذه الرسوم؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: ما هو حكم لعبة البليارد في الكمبيوتر؟
الجواب: لا يجوز مع الرهان بل وبدونه أيضاً على الأحوط إذا عدّت في عرف المحل من الآت القمار.
السؤال: ما هي الألعاب المحللّة؟
الجواب: يمكن للانسان ان يمارس جميع الالعاب بدون رهان عدا القمارية منها فانه لا يجوز اللعب بها وان كان  بدون رهان وان كان بواسطة الحاسوب (الكومبيوتر) وكذلك الشطرنج وان كان احد طرفي اللعب جهاز الحاسوب على الاحوط وجوباً.
السؤال: ما هو رأيكم بلعبة ( الدومينو ) في الحاسوب؟
الجواب: هي لعبة قمارية، ولا تجوز مع الرهان وكذلك من دونه على الأحوط بلا فرق بين أن يكون اللعب بالادوات الخارجية أو في الحاسوب.
السؤال: هل لعب الشطرنج مع الحاسوب جائز؟
الجواب: لا يجوز علي الاحوط وجوباً.
السؤال: لقد وجدت في الأسواق بعض الالعاب الألكترونية التي يقام اللعب بها عن طريق الكمبيوتر وهذه  الألعاب فيها بعض الامور مثل لعبة تحرير العراق من ضمن اللعبة والمراحل التي تقوم فيها قصف بعض المدن المقدسة في العراق مثل كربلاء والنجف وسامراء وخارج العراق مثل مشهد المقدسة وسوريا وغيرها من تلك المدن التي فيها العتبات المقدسة، وقد نجد في مثل تلك اللعب ما يهين تلك المدن المقدسة فما رأي سماحة السيد بذلك؟
الجواب: اذا فرض اشتمالها علي هتك المقدّسات فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا اقتناؤها.
السؤال: ما رأي سماحتكم بمن يتكسب من محل العاب ( البلي ستيشن ) دون رهان من لاعبيها ؟
الجواب: لا بأس في ذلك في حدّ ذاته ما لم يقترن بالاستماع إلى الغناء والموسيقى ونحوه.
السؤال: هل الأجر الذي يحصل صاحب محل الالعاب الفديوية (الاتاري) لقاء لعب الأشخاص بهذه الالعاب هو حلال ؟
الجواب: إذا لم تكن الالعاب الحاصلة من الالعاب القمارية المحرمة فلا بأس بها وبالأجرة .
السؤال: (الاتاري) وهي من معدات التسلية، يلعب بها لاعب واحد او اثنان وهكذا تبعاً للعبة، وهي يكون من  شاشة عرض متصل بالاتاري الذي يوضع فيه شريط الالعاب ما حكم اللعب به ( اذا كانت الالعاب خالية من الاثارات الجنسية)؟ ماحكم من يجعل تاجير الاتاري او اللعب به مصدراً لرزقه؟
الجواب: اذا كانت الاشرطة التي توضع في الجهاز ويلعب بها اشرطة للعب قمارية كالشطرنج والطاولة لم يجز  اللعب بها والا فلاباس به مع خلوه عن المراهنة، ولا يجوز اخذ الاجرة عليه في الصورة الاولي دون الثانية.